اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 460
معلوم، و مال معلوم، فمتى لم يذكر الأجل و لا المال، كانت الإجارة باطلة، و إن ذكر الأجل و لم يذكر مال الإجارة، لم تنعقد، و متى ذكرهما كانت الإجارة صحيحة، و لزم المستأجر المال إلى المدّة المذكورة، و كان المؤجر بالخيار، إن شاء طالبه به أجمع في الحال، و إن شاء أخرها عليه، اللّهم إلا أن يشترط المستأجر أن يعطيه المال عند انقضاء الإجارة، أو في نجوم مخصوصة، فيلزم حينئذ بحسب ما شرط [1].
و قال (رحمه الله): و الموت يبطل الإجارة على ما بيّناه، و البيع لا يبطلها على ما قدّمناه في الباب الأول [2].
يريد (رحمه الله) باب المزارعة و المساقاة، لأنّها المتقدّمة على باب الإجارة، و ذكر هناك أنّ موت المؤجر يبطلها، و موت المستأجر أيضا يبطلها، و قد ذكرنا ما عندنا في ذلك، فلا وجه لإعادته، إلا ما قاله ابن البراج في كتابه المهذّب، و حكاه، فقال: الموت يفسخ الإجارة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الميّت هو المستأجر أو المؤجر، و عمل الأكثر من أصحابنا على أنّ موت المستأجر هو الذي يفسخها، لا موت المؤجر و قد كان شيخنا المرتضى (رضي اللّه عنه) سوّى بينهما في ذلك، بأن بيّن أنّ الوجه فيهما واحد، و ليس هذا موضع ذكر ذلك، فنذكره، هذا آخر كلام ابن البراج [3].
قال محمّد بن إدريس: ليت شعري إن لم يكن هاهنا موضع ذكره، فأين يكون، و لكن حبّك للشيء يعمى و يصم، كما قاله النبي (عليه السلام)[4]، و الصحيح التسوية بينهما، بأنّ موت أحدهما لا يبطلها على ما اختاره المرتضى، إذ دليلهما واحد، و انّهما حقّان لكلّ واحد منهما، يرثه وارثه، لعموم آيات المواريث، فمن يخصّ ذلك يحتاج إلى دليل، فموت أحدهما لا يبطل حقّ الآخر،