responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 460

معلوم، و مال معلوم، فمتى لم يذكر الأجل و لا المال، كانت الإجارة باطلة، و إن ذكر الأجل و لم يذكر مال الإجارة، لم تنعقد، و متى ذكرهما كانت الإجارة صحيحة، و لزم المستأجر المال إلى المدّة المذكورة، و كان المؤجر بالخيار، إن شاء طالبه به أجمع في الحال، و إن شاء أخرها عليه، اللّهم إلا أن يشترط المستأجر أن يعطيه المال عند انقضاء الإجارة، أو في نجوم مخصوصة، فيلزم حينئذ بحسب ما شرط [1].

و قال (رحمه الله): و الموت يبطل الإجارة على ما بيّناه، و البيع لا يبطلها على ما قدّمناه في الباب الأول [2].

يريد (رحمه الله) باب المزارعة و المساقاة، لأنّها المتقدّمة على باب الإجارة، و ذكر هناك أنّ موت المؤجر يبطلها، و موت المستأجر أيضا يبطلها، و قد ذكرنا ما عندنا في ذلك، فلا وجه لإعادته، إلا ما قاله ابن البراج في كتابه المهذّب، و حكاه، فقال: الموت يفسخ الإجارة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الميّت هو المستأجر أو المؤجر، و عمل الأكثر من أصحابنا على أنّ موت المستأجر هو الذي يفسخها، لا موت المؤجر و قد كان شيخنا المرتضى (رضي اللّه عنه) سوّى بينهما في ذلك، بأن بيّن أنّ الوجه فيهما واحد، و ليس هذا موضع ذكر ذلك، فنذكره، هذا آخر كلام ابن البراج [3].

قال محمّد بن إدريس: ليت شعري إن لم يكن هاهنا موضع ذكره، فأين يكون، و لكن حبّك للشيء يعمى و يصم، كما قاله النبي (عليه السلام) [4]، و الصحيح التسوية بينهما، بأنّ موت أحدهما لا يبطلها على ما اختاره المرتضى، إذ دليلهما واحد، و انّهما حقّان لكلّ واحد منهما، يرثه وارثه، لعموم آيات المواريث، فمن يخصّ ذلك يحتاج إلى دليل، فموت أحدهما لا يبطل حقّ الآخر،


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب الإجارات.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب الإجارات.

[3] المهذب: ج 1، كتاب الإجارات،(ص)501- 502.

[4] من لا يحضره الفقيه: باب النوادر، ج 4،(ص)380، الرقم 5814 من الألفاظ الموجزة عنه (ص).

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست