responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 46

البيّنة، و حلف عليه، فإن امتنع عن اليمين، انصرف، و لم يكن له في ظاهر الحكم شيء، و لم تنفعه بينته، و لم يلزم الورثة اليمين، لأنّه ما ادّعى عليهم شيئا، فإن ادّعى عليهم العلم بذلك، لزمهم أن يحلفوا أنّهم لا يعلمون أنّ له حقا على ميّتهم.

فإن لم يكن للمدّعي على الميت، إلا شاهد واحد، و كان عدلا، لزم المدّعي أيضا اليمين معه، لأنّ الشاهد و اليمين عندنا في المال جائز، و لا يلزمه يمين أخرى، لأنّ يمينه تأتي على أنّ له ذلك المال حقا، و ليس لنا على يمين واحدة، و حكم واحد، من حالف واحد، يمينان، و الأصل براءة الذمّة، و قد يشتبه هذا الحكم على كثير من أصحابنا، حتى سمعت جماعة يسألون عنه.

و متى لم يخلف الميّت شيئا، لم يلزم الورثة قضاء الدين عنه بحال، فإن تبرع منهم إنسان بالقضاء عنه، كان له بذلك، الأجر و الثواب إن كان المقضي عنه معتقدا للحق، و يجوز أن يكون ذلك القضاء ممّا يحتسب به من مال الزكاة، إذا كان قد أنفقه في الطاعات، أو المباحات، على ما شرحناه فيما مضى، سواء كان الميّت ممن يجبر القاضي للدين على نفقته، أو ممن لا يجبر.

و متى أقرّ بعض الورثة بالدين، لزمه في حصّته بمقدار ما يصيبه من أصل التركة، على ما رواه بعض أصحابنا، فإن شهد نفسان منهم، و كانا عدلين مرضيين، أجيزت شهادتهما على باقي الورثة، و استوفي الدين من جميع الورثة بعد يمين المدعي على ما قدمناه، و كذلك إن شهد منهم واحد، و كان مرضيا عدلا في ديانته.

و شيخنا أبو جعفر، ما ذكر [1] في نهايته إلا ان قال: فإن شهد نفسان منهم [2] و لم يذكر الواحد.

و ذكر في مسائل الخلاف، في الجزء الثالث ما قلناه من شهادة الواحد المرضي، لأنّ أصول مذهبنا تقضي بذلك، و هو أنّ الشاهد و اليمين ماضية في


[1] له: ما ذكره.

[2] النهاية: باب قضاء الدين عن الميت.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست