responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 459

و متى عقدا الإجارة، ثم أسقط المؤجر مال الإجارة، و أبرأ صاحبه منها، سقط بلا خلاف، و إن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها، لم تسقط بلا خلاف.

قال شيخنا أبو جعفر، في مبسوطة: إذا باع شيئا بثمن جزاف، جاز، إذا كان معلوما مشاهدا، و إن لم يعلم وزنه، و لا يجوز أن يكون مال القراض جزافا، و الثمن في السلم أيضا يجوز أن يكون جزافا، و قيل: لا يجوز كالقراض، و مال الإجارة يصحّ أن يكون جزافا، و في الناس من قال: لا يجوز، و الأول أصحّ، إلى هاهنا كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة، في كتاب الإجارة [1].

قال محمّد بن إدريس: الأظهر من المذهب بلا خلاف فيه إلا من السيد المرتضى في الناصريات [2]، أنّ البيع إذا كان الثمن جزافا بطل، و كذلك القراض و السلم، لأنّه بيع، فأمّا مال الإجارة التي هي الأجرة، فالأظهر من المذهب أنّه لا يجوز، إلا أن يكون معلوما، و لا تصح و لا تنعقد الإجارة إذا كان مجهولا جزافا، لأنّه لا خلاف في أن ذلك عقد شرعيّ، يحتاج في ثبوته إلى أدلّة شرعيّة، و الإجماع منعقد على صحته إذا كانت الأجرة معلومة غير مجهولة، و لا جزاف، و في غير ذلك خلاف، و أيضا نهى النبيّ (عليه السلام) عن الغرر و الجزاف [3]، و هذا غرر و جزاف.

و قال شيخنا في نهايته، بما اخترناه، فإنّه قال: الإجارة لا تنعقد إلا بأجل


[1] المبسوط: ج 3، كتاب الإجارات،(ص)223.

[2] الناصريات: كتاب البيوع، المسألة 172

[3] قد مضى الإيعاز إلى ما يدل على نهيه عن الغرر في ذيل البحث عن شركة الأبدان،(ص)400 و لعلّ نهيه (صلّى اللّه عليه و آله) عن الجزاف أيضا مستفاد من نفس النهى عن الغرر. و في الوسائل: في الباب 4 من أبواب عقد البيع، بسند صحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة». و في سنن النسائي: كتاب البيوع باب بيع ما يشترى من الطعام جزافا، عن ابن عمر أنّهم كانوا يبتاعون على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في أعلى السوق جزافا فنهاهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست