responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 458

و ليس من شرط صحّتها اتصال المدة [1] بالعقد، و لا أن يذكر الاتصال بالعقد لفظا، على ما يذهب إليه بعض المخالفين، و قاله شيخنا أبو جعفر، في مبسوطة [2]، و لم يذكر هل هو قولنا أو قول غيرنا؟ فلا يظنّ ظان أنّ ذلك قول لأصحابنا.

إذا استأجر على قلع ضرسه، ثمّ بدا له، فلا يخلو من أحد أمرين: إمّا [3] أن يكون زال الوجع، أو يكون الألم باقيا، فإن كان بحاله، فإنّه لا يملك فسخ الإجارة، و لكن يقال له: قد استأجرته على استيفاء منفعة، و أنت متمكّن من استيفائها، فأمّا أن تستوفي منه ذلك، و إلا إذا مضت مدّة يمكنه أن يقلع ذلك، فإنّه قد استقر له الأجرة، كمن استأجر دابة ليركبها إلى بلد، و سلّمها إليه، فلم يركبها، فإنّه يقال له: أنت متمكن من استيفاء المنفعة بأن تركب و تمضي، فأمّا أن تستوفي، و إلا إذا مضت مدّة يمكنك أن تستوفيها، فقد استقرّ عليك الأجرة، و كذلك إذا استأجر دارا، فسلمت إليه، يقال له: إمّا أن تسكنها، و إلا يستوفي منك الأجرة، إذا مضت المدّة، و أمّا إذا زال الوجع، فقد تعذر استيفاء المنفعة من جهة اللّه تعالى شرعا، لأنّه لو أراد أن يقلعها لم يجز، و يمنع العقل و الشرع معا من قلع السن الصحيح، فانفسخت الإجارة بذلك، كالدار إذا انهدمت، فأمّا إذا استأجر عبدا فأبق، فإنّه تنفسخ الإجارة لتعذّر استيفاء المنفعة [4] المعقود عليها، كالدار إذا انهدمت.

و المستأجر يملك من المستأجر المنفعة التي في العبد و الدار و الدابة، إلى المدّة التي اشترط، حتى يكون أحق بها من مالكها، و المؤجر يملك الأجرة بنفس العقد، على ما قدّمناه، و لا تخلو الأجرة من ثلاثة أحوال، إمّا أن يشترطا فيها التأجيل، أو التعجيل، أو يطلقا ذلك، فإن شرطا التأجيل إلى سنة أو إلى شهر، فإنّه لا يلزمه تسليم الأجرة إلى تلك المدّة بلا خلاف، فإن اشترطا التعجيل أو أطلقا، لزمه ذلك في الحال، على خلاف فيه من المخالفين [5].


[1] ج: اتصال المنفعة.

[2] المبسوط: ج 3، كتاب الإجارات.

[3] ج: فلا يخلو إمّا.

[4] ج: لتعذّر المنفعة.

[5] ج: بلا خلاف فيه بين المخالفين.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست