responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 456

باب الإجارات

كلّ ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة، من إجارة الإنسان نفسه، و عبيده، و ثيابه، و داره و عقاره بلا خلاف، بل الإجماع منعقد على ذلك، و الكتاب ناطق به.

و الإجارة عقد معاوضة، و هي من عقود المعاوضات اللازمة، كالبيع.

و تفتقر صحّتها إلى شروط، منها ثبوت ولاية المتعاقدين، فلا يصحّ أن يواجر الإنسان ما لا يملك التصرّف فيه، لعدم ملك، أو إذن، أو ثبوت حجر، أو رهن، أو إجارة متقدّمة، أو غير ذلك.

و منها أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما، فلو قال: آجرتك إحدى هاتين الدارين، أو بمثل ما يوجر به فلان داره، لم يصح.

و منها أن يكون مقدورا على تسليمه، حسا و شرعا، فلو آجر عبدا آبقا، أو جملا شاردا، أو ما لا يملك التصرّف فيه، لم يصحّ.

و منها أن يكون منتفعا به، فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه، و الماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت، لم يصحّ.

و منها أن يكون منتفعا به منفعة مباحة، فلو آجر مسكنا أو دابة أو وعاء في محظور لم يجز، و كانت الإجارة باطلة.

فإذا آجر الرجل داره أو دابته، فإنّه يلزم العقد من الطرفين، و ليس لأحد منهما الخيار، سواء افترقا من مجلس العقد، أو لم يفترقا، لأنّ خيار المجلس لا يثبت إلا في عقد البيع فحسب، و الإجارة ليست ببيع.

و يستحق الموجر الأجرة على المستأجر في الحال، و لا يقف على تسليم الأعمال و الفراغ منها، بل بإطلاق العقد يستحق المؤجر الأجرة على المستأجر، سواء كان عملا يمكن تسليمه، أو لا يمكن تسليمه، إلا أن يشترط المستأجر

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست