responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 455

إذا ساقاه على ودّي، على أنّه إذا كبر و حمل، فله نصف الثمرة، و نصف الوديّ، فالعقد باطل، لأنّ موضوع المساقاة على أن يشتركا في الفائدة، دون الأصول، فإذا اشترط الاشتراك في الأصول، بطل، كالقراض إذا اشترط له جزء من رأس المال، مضافا إلى وجوب الربح.

و إذا كان الوديّ، مقلوعا، فساقاه على أن يغرس، فإذا علق و حمل، فله نصف الثمرة، و المدّة يحمل في مثلها إن علق، فالمساقاة باطلة، لأنّها لا تصحّ إلا على أصل ثابت يشتركان في فوائده، فإذا كانت الأصول مقلوعة، لم تصحّ المساقاة.

إذا اختلف ربّ النخل و المساقي في مقدار ما شرط له من الحصّة عند المقاسمة، فالقول قول ربّ النخل مع يمينه، لأنّ ثمرة النخل كلّها لصاحبها، و إنّما يستحقّ العامل بالشرط، و ربّ النخل اعرف بما قال، فإن أقام العامل بيّنة، سمعت، و سلّم إليه ما شهدت به البيّنة، فإن أقام كلّ واحد منهما بيّنة بما يقوله، قدّمنا بيّنة العامل، لأنّه المدّعي، و الرسول (عليه السلام) جعلها في جنبته، دون جنبة الجاحد.

و قال شيخنا أبو جعفر في المزارعة هكذا [1] و هو الصحيح و قال في آخر كتاب المساقاة في مبسوطة: و إن كان مع كلّ واحد منهما بيّنة تعارضتا، و رجعنا على مذهبنا إلى القرعة [2].

قال محمّد بن إدريس: و أي تعارض هاهنا، بل هذه المسألة لا فرق بينها و بين اختلاف الأكار في المزارعة و ربّ البذر و الأرض، في أنّ كلّ واحد منهما إذا أقام البيّنة، سمعت بينة الأكار، لأنّه المدّعي، و البيّنة جعلها الرسول (عليه السلام) في جنبته، و إلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في المزارعة، و يخالف في المساقاة و هذا أمر طريف.


[1] لم نعثر عليه.

[2] المبسوط: ج 3، كتاب المساقاة،(ص)219.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست