responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 451

الذي تقتضيه أصول مذهبنا، و تشهد به الأدلة، فلا يرجع عنها بأخبار الآحاد، التي لا توجب علما و لا عملا، و إن كررت في الكتب.

باب المساقاة

المساقاة مفاعلة، مشتقة من السّقي، و هو أن يدفع الإنسان نخلة أو شجره الذي يحمل ثمرا، أيّ شجر كان، قبل خروج [1] المدّة المضروبة بينهما، لأنّها لا تصحّ إلا بأجل محروس.

و يشرط له حصّة معلومة مشاعة.

و لا تصحّ إلا على أصل ثابت، على أن يلقحه و يصرف الجريد، و يصلح الأجّاجين تحت النخل و الأخواص، و يسقيها، و يحفظ الثمرة، و يلقطها، و يجذّها، و يحفر السواقي و الأنهار لجري الماء إليها، و كذلك الكرم، على أن يعمل فيه، فيقطع الشّفش، و يصلح مواضع الماء، و يسقيه، و يحفظه.

و جملة الأمر، و عقد الباب، أنّه يجب عليه كلّ ما كان فيه زيادة في الثمرة و ربع و نماء، فعلى هذا يجب عليه الكش، و آلات السقي، و ما يتوصّل به إليه من الدلاء، و النواضح، و البقر، و الحبال، و المحالات، و غير ذلك.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطة: الكش [2] يلزم صاحب النخل [3]، و هذا غير واضح، لأنّه لا دليل عليه، و لا شكّ أنّه قول بعض المخالفين، و وضعه في الكتاب المذكور، لأنّه (رحمه الله) يذكر فيه مذهبنا و مقالتنا، و مقالة غيرنا، من غير تفصيل كثيرا ما يعمل كذلك، فصار الشجر على ضربين، ضرب له ثمر يؤكل، سواء تعلّق به الزكاة، أو لم تتعلّق، فإنّه يتعلّق به المساقاة، و شجر لا ثمرة له، فلا يجوز المساقاة عليه.


[1] ج: انقضاء.

[2] الكش، بالضم، الذي يلقّح به النخل.

[3] المبسوط: ج 3، كتاب المساقاة،(ص)210.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست