responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 449

مزارعته، و لا إجارته، و إن كان البيع بحضرة المزارع و المستأجر، و يكون البيع صحيحا، غير أنّه يلزم المشتري أن يصبر إلى وقت انقضاء مدّة المزارعة و الإجارة، فإن مات المشتري لم تبطل أيضا بموته الإجارة و المزارعة، و وجب على ورثته الصبر، إلى أن ينقضي زمان المزارعة و الإجارة.

و متى مات المستأجر أو المؤجر، بطلت الإجارة عند بعض أصحابنا، و انقطعت في الحال، و قال آخرون من أصحابنا: إنّها تبطل بموت المستأجر، و لا تبطل بموت المؤجر، و قال الأكثرون المحصّلون: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر، و لا بموت المستأجر.

و هو الذي يقوى في نفسي، و افتي به، لأنّه الذي تقتضيه أصول المذهب، و الأدلة القاهرة، عقلا و سمعا.

فالعقل، أنّ المنفعة حقّ من حقوق المستأجر على المؤجر، فلا تبطل بموته، و إذا كانت حقا من حقوق الميّت فإنّه، يرثه وارثه، لعموم آيات المواريث، و من أخرج شيئا منها، فعليه الدليل، و هو تصرّف في مال الغير، أعني المنفعة. و لا يجوز التصرّف في ذلك، إلا بإذن صاحب المنفعة.

و السمع فقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و هذا عقد فيجب الوفاء به، فمن فسخه و أبطله، يحتاج إلى دليل، و لن يجده، فإن ادّعى إجماعا، فقد بيّنا أنّ أصحابنا مختلفون في ذلك، لا مجتمعون، فإذا لم يكن إجماع، و لا كتاب، و لا سنّة متواترة، و لا دليل عقل، فبأيّ شيء ينفسخ هذا العقد، بل الكتاب قاض بصحّة هذا العقد، و دليل العقل حاكم به، و ما اخترناه مذهب السيد المرتضى و خيرته في الناصريات في المسألة المأتين، و مذهب أبي الصلاح الحلبي، في كتابه كتاب الكافي [1]، و هو كتاب حسن، فيه تحقيق مواضع، و كان هذا المصنّف من جملة أصحابنا الحلبيين، من تلامذة المرتضى (رضي اللّه عنه)ما.


[1] الكافي: فصل في ضروب الإجارة،(ص)348.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست