responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 447

لم يكن شرط ذلك، كان البذر عليه على ما شرط.

قال محمّد بن إدريس: إذا لم يكن شرط، كيف يكون البذر عليه على ما شرط، و هو قد نفى أن يكون شرط شيئا، إلا أن يريد به أنّه شرط أن يأخذه بعد القسمة، إذا لم يكن شرط أن يأخذه قبل القسمة، و قد قلنا في ما مضى، أنّه إذا لم يشرط إخراج البذر من وسطا، لم يخرج، بل يقسم الجميع [1] من غير إخراج بذر بين المزارع و بين ربّ الأرض.

ثمّ قال: و إن شرط عليه أيضا خراج الأرض و مئونة السلطان، كان عليه ذلك، دون صاحب الأرض، فإن شرط ذلك و كان قدرا معلوما، ثمّ زاد السلطان على الأرض المئونة، كانت الزيادة على صاحب الأرض، دون المزارع.

أمّا قوله «خراج الأرض» فما يتقدّر ذلك إلا في الأرض الخراجية، على قدّمناه.

و من استأجر أرضا مدة معلومة، وجب عليه مال الإجارة، و كانت له المدة المعلومة، سواء زرع فيها، أو لم يزرع، فإن منعه صاحب الأرض من التصرّف فيها، ثمّ انقضت المدّة، لم يكن عليه شيء من الأجرة، و متى منعه من التصرّف فيها ظالم غير صاحب الأرض، لم يكن على صاحب الأرض شيء.

فإن غرقت الأرض لا بجناية أحد من الناس، غرقا لم يتمكن معه المستأجر من التصرّف فيها مدة الإجارة، لم يلزمه شيء من مال الإجارة، إلا أن يكون تصرّف فيها بعض تلك المدة، فيلزمه بمقدار ما تصرّف فيها، و ليس عليه أكثر من ذلك، و يكون العقد صحيحا في المدة التي تصرف فيها، و ينفسخ في باقي المدة، و تقسط الأجرة بمقدار اجرة المثل، مثال ذلك أن ينظر، فإن كانت أوقات المدّة كلّها متساوية في الأجرة، حسب على ما مضى بقسطه من الأجرة المسمّاة، و إن كانت مختلفة نظركم اجرة مثلها فيما مضى، و فيما بقي، فإن كانت اجرة المثل في


[1] ل. ق: جميع الغلة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست