responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 444

للأرض، إلا أن شرّطه على العامل.

و إذا اختلف صاحب الأرض و البذر، أو الشجر و العامل، فقال: شرطت لك الثلث، فقال العامل: لا بل النصف، و عدمت البيّنة، فالقول قول صاحب الشجر و الأرض و البذر مع يمينه، لأنّ جميع الثمرة لصاحب الشجرة، لأنّها نماء أصله، و انّما يثبت و يستحق العامل الحصّة بالشرط، فإذا ادّعى شرطا بمقدار معيّن، كان عليه البيّنة، فإذا عدمها، كان القول قول المالك مع يمينه، فإن كان مع كلّ واحد منهما بيّنة، قدّمت، و سمعت بينة العامل، لأنّه المدّعي، لقوله (عليه السلام): «البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه» [1] و صاحب الشجر مدّعى عليه، و أيضا فالبيّنة بيّنة الخارج، و العامل الخارج.

و إذا ادّعى ربّ البذر أنّه قدر معلوم، و قال العامل: هو بخلافه، فالقول قول العامل، لأنّه أمين، و مدّعى عليه أيضا.

فإن شرطا أن يخرج البذر قبل المقاسمة وسطا، كان على ما شرطا، و إن لم يشرطا ذلك، كان جميع الغلّة بينهما، على ما اتفقا عليه، دون إخراج البذر، و شيخنا أبو جعفر لم يذكر في كتاب المزارعة في مسائل خلافه، إلا المسألة الأولى فحسب، و جميع الكتاب، في الإجارة، لأنّ جميع الكتاب، أعني كتاب المزارعة إحدى عشرة مسألة، قال في المسألة الأولى: المزارعة بالثلث و الربع و النصف، أو أقل، أو أكثر، بعد أن يكون سهما [2] مشاعا جائزة.

ثمّ قال في المسألة الثانية، يجوز إجارة الأرضين للزراعة.

ثمّ قال: مسألة، يجوز إجارة الأرض بكلّ ما يصحّ أن يكون ثمنا، من ذهب أو فضة أو طعام.

ثمّ قال: مسألة، إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما، صحّ العقد.


[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب كيفية الحكم.

[2] ل. ق: سهمهما.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست