responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 44

و يقبض المسلم من المسلم دينه منه، لأنّ بيع الخمر للمسلم حرام، و ثمنه حرام، و جميع أنواع التصرّفات فيها حرام على المسلمين، بغير خلاف بينهم، و عندنا أنّ الخمر ليست بمملوكة للمسلم، فكيف يجوز بيع غير المملوك، و البيع لغير المملوك لا ينعقد، و لا يملك الثمن، فكيف يكون حلالا له.

و شيخنا أبو جعفر، قال في مسائل الخلاف، في الجزء الثاني من كتاب الرهن: مسألة: الخمر ليست بمملوكة، ثمّ قال في استدلاله: و من ادّعى حجة أنّه يملكها، فعليه الدلالة [1].

ثم قال شيخنا أبو جعفر أيضا، في مبسوطة، في الجزء الثاني في كتاب الرهن:

إذا استقرض ذمي من مسلم مالا، و رهن عنده بذلك خمرا، يكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محلّ الحق [2] فباعها، و أتى بثمنها، جاز له أخذه، و لا يجبر عليه، و إذا كانت المسألة بحالها، غير أنّ الخمر كانت عند مسلم، و شرط أن يبيعها عند محلّ الحق [3] فباعها و قبض ثمنها، لم يصح، و لم يكن لبيع المسلم الخمر و قبض ثمنها حكم، و لا يجوز للمسلم قبض دينه منه، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [4].

ألا تراه قيد هاهنا، و فرق بين بيع الذمي الخمر، و بين بيع المسلم لها، فقيد ما أطلقه في نهايته، و انّما يورد أخبار الآحاد، و غير الآحاد في النهاية إيرادا، مطلقا على ألفاظها، لا اعتقادا، لأنّه كتاب خبر، لا كتاب بحث و نظر، على ما أشرنا إليه من قبل.

و أيضا قول الرسول (عليه السلام): إنّ اللّه إذا حرّم شيئا، حرم ثمنه [5]، و الخمر محرّمة بالإجماع، فيجب أن يكون ثمنها محرما، لا محلّلا، و لنا في ذلك- أعني بيع الخمر، و هل يحل قبض الدين من ثمنها- جواب مسألة وردت من حلب علينا


[1] الخلاف: كتاب الرهن، المسألة 36، و في المصدر: و من ادّعى صحة.

[2] ل: محل الخمر. و في المصدر: «محل الحق» و هو الصحيح

[3] ل: محل الخمر. و في المصدر: «محل الحق» و هو الصحيح

[4] المبسوط: أحكام الرهن.

[5] عوالي اللئالي: ج 2(ص)110، ح 301.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست