responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 437

و إذا اختلف نفسان في مال، فقال الذي عنده المال: إنّه وديعة، و قال الآخر: إنّه دين عليك، كان القول قول صاحب المال، و على الذي عنده المال، البيّنة أنّه وديعة، فإن لم يكن له بيّنة، وجب عليه ردّ المال فإن هلك كان ضامنا، فإن طالب صاحب المال باليمين أنّه لم يودّعه ذلك المال، كان له ذلك، و قد قدّمنا ذلك فيما مضى، و حرّرناه. هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته في باب الرهن [1] و الوديعة [2].

و الوجه في الموضعين معا عندي، أن يكون المدّعى عليه قد وافق المدّعى على صيرورة المال إليه، و كونه في يده، ثمّ بعد ذلك ادّعى أنّه وديعة لك عندي، فلا يقبل قوله، و يكون القول قول من ادّعى أنّه دين، لأنّه قد أقرّ بأنّ الشيء في يده أولا، و ادّعى كونه وديعة، و الرسول (عليه السلام) قال: «على اليد ما أخذت حتى تردّه» [3] و هذا قد اعترف بالأخذ و القبض، و ادّعى الوديعة، و هي تسقط الحق الذي أقرّ به لصاحب المال، فلا يقبل قوله في ذلك، فأمّا إذا لم يقر بقبض المال أولا، بل ما صدّق المدّعي على دعواه، بأنّ له عنده مالا دينا، بل قال: لك وديعة عندي كذا و كذا، فيكون حينئذ القول قوله مع يمينه، لأنّه ما صدّقه على دعواه، و لا أقرّ أولا بصيرورة المال إليه، بل قال: لك عندي وديعة، فليس الإقرار بالوديعة، إقرارا بالتزام شيء في الذمة، فليلحظ ذلك، ففيه غموض.

و متى تصرّف المودع في الوديعة، كان متعدّيا، و ضمن المال، فإن ردّها، أو ردّ مثلها إلى المكان من غير علم من صاحبها، لم تبرأ بذلك ذمته، و كان ضامنا كما كان، إلا أن يردّها على صاحبها، و يجعلها عنده وديعة من رأس، على ما أسلفناه فيما مضى.


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب الرهون و أحكامها.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب الوديعة و العارية.

[3] مستدرك الوسائل: الباب 1 من أبواب الغصب، ح 4 و 5.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست