اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 433
و إذا أذن صاحب الأرض للمستعير في الغراس أو البناء، فزرع، جاز له، لأنّ ضرر الزرع أخف من ضرر ما أذن له فيه، و لا يجوز له الغراس و البناء إذا أذن له في الزرع، لأنّ ضرر ذلك أكثر، و الإذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير، و كذا لا يجوز له أن يزرع الدخن، أو الذرة، إذا أذن له في زرع الحنطة، لأنّ ضرر ذلك أكثر. و يجوز له أن يزرع الشعير، لأنّ ضرره أقل.
و إذا أراد مستعير الأرض للغراس و البناء قلعه، كان له ذلك، لأنّه عين ماله، و إذا لم يقلعه، و طالبه المعير بذلك بشرط أن يضمن له أرش النقص، و هو ما بين قيمته قائما و مقلوعا، اجبر المستعير [1]، على ذلك، لأنّه لا ضرر عليه فيه، و ليس للمستعير أن يطالب بالتبقية، بشرط أن يضمن أجرة الأرض، فإن طالبه المعير بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان، لم يجبر عليه، لأنّه لا دليل على ذلك، و يحتج على المخالف فيه بما رووه من قوله (عليه السلام): «من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته» [2].
و إذا أعار شيئا بشرط الضمان، فردّه المستعير إليه، أو إلى وكيله، بريء من ضمانه، و لا يبرء إذا ردّه إلى ملكه، مثل أن يكون دابة، فشدّها على إصطبل صاحبها، لأنّ الأصل شغل ذمته هاهنا، و من ادّعى أنّ ذلك يبرئ ذمّته، فعليه الدليل.
و من استعار شيئا و رهنه، كان لصاحبه أن يأخذه من عند المرتهن، و لم يكن له منعه منه، و كان له أن يرجع على الراهن بما له عليه من المال.
إذا استعار أرضا للزرع فزرع فيها، ثمّ رجع المعير قبل أن يدرك الزرع، و طالبه بالقلع، فإنّه يجبر على التبقية، لأنّ الزرع لا يتأبّد، و له وقت ينتهي إليه، فأجبرناه على التبقية، و منهم من قال: حكمه حكم الغراس، سواء.
إذا أعاره حائطا ليضع عليه جذوعه، فوضعها عليه، لم يكن له أن يطالبه