responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 431

و الذي تقتضيه الأدلة، و أصول المذهب أن القول قول المدّعى عليه، و هو المستعير مع يمينه باللّه تعالى، لأنّ الأصل براءة ذمته، و يعضد ذلك قول الرسول (عليه السلام) المجمع عليه، و هو قوله: «على المدّعي البيّنة، و على الجاحد اليمين» و مالكها مدّع بغير خلاف، و المستعير الجاحد، فعليه اليمين، و لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد، و لا بما يوجد في سواد الكتب مطلقا من الأدلة.

و إذا اختلف مالك الدابة و راكبها، فقال المالك: آجرتكها أو غصبتنيها، و قال الراكب: بل أعرتنيها، فلا يقبل قول المالك في مقدار ما ادّعاه من الأجرة، و لا يقبل قول الراكب فيما ادّعاه من العارية، بل يوجب عليه اجرة المثل، لأنّا قد تحققنا ركوب الدابة، و الراكب يدّعي العارية، يحتاج إلى بيّنة، و المالك يدّعى عقد إجارة و اجرة معيّنة، يحتاج أيضا إلى بينة، فإذا عدمنا البيّنات على ذلك، و قد تحققنا ركوب الدابة، فالواجب في ذلك اجرة المثل، عوضا عن منافع الدابة المتحققة، فمن أسقطها يحتاج إلى دليل.

و كذلك الحكم إذا اختلف مالك الأرض و زارعها، حرفا فحرفا.

و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف، في كتاب العارية: القول قول الراكب و الزارع للأرض، دون صاحب الدابة و صاحب الأرض [1].

إلا أنّه (رحمه الله) رجع في كتاب المزارعة من مسائل الخلاف عن ذلك، و قال: مسألة: إذا زرع أرض غيره، ثم اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها، و قال ربّ الأرض: بل أكريتكها، و ليس مع واحد منهما بيّنة، حكم بالقرعة، و للشافعي فيه قولان، و عليه أكثر أصحابه، أحدهما: أنّ القول قول الزارع، و كذلك في الراكب إذا ادّعى أنّ صاحب الدابة أعاره إيّاها، و هو الذي يقوى في نفسي. و القول الثاني: أنّ القول قول ربّ الأرض و الدابة، و حكى أبو علي


[1] الخلاف: كتاب العارية، المسألة 5.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست