اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 430
غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع، لم يصحّ البيع، و سقنا المسألة و الكلام، و أوردنا الأجوبة عليه، و هو جواب شيخنا أبي جعفر الطوسي، و اختياره و تحريره، و هو الصحيح الذي يليق بظاهر اللفظ، و يقتضيه، وضع الكلام، و معناه، و هذا أوضح من الجواب الذي أجاب به في المسائل الحائريات [1].
فليلحظ هذا و يتأمل، ففيه لبس عظيم، على جماعة من أصحابنا الذين عاصرناهم.
و إذا رهن أرضا إلى مدّة، على أنّه إن لم يقضه فيها، فهي مبيعة بعد المدّة بالدين، فانّ البيع فاسد، لأنّه بيع معلّق بوقت مستقبل، و هذا لا يجوز، و الرهن فاسد، لأنّه رهن إلى مدّة، ثم جعله بيعا، فالرهن إذا كان موقتا لم يصح، و كان فاسدا.
إذا أقرضه ألف درهم، على أن يرهنه بالألف داره، و يكون منفعة الدار للمرتهن، لم يصحّ القرض، لأنّه قرض يجرّ منفعة، و لا يصحّ الرهن، لأنّه تابع له، و لا خلاف فيه أيضا.
باب العارية
بتشديد الياء العارية على ضربين، مضمونة و غير مضمونة، فالمضمونة: العين و الورق، شرط الضمان أو لم يشرط، تعدّى أو لم يتعدّ، و ما عداهما لا يضمن إلا بشرط الضمان، أو التعدي. و غير المضمونة ما عدا ما ذكرناه.
و إذا اختلف المالك و المستعير في التضمين و التعدّي، و فقدت البيّنة، فعلى المستعير اليمين.
و إذا اختلفا في مبلغ العارية، أو قيمتها، أخذ ما أقربه المستعير، و كان القول قول المالك مع يمينه، فيما زاد على ذلك، عند بعض أصحابنا، و هو الذي أورده شيخنا في نهايته [2].