responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 430

غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع، لم يصحّ البيع، و سقنا المسألة و الكلام، و أوردنا الأجوبة عليه، و هو جواب شيخنا أبي جعفر الطوسي، و اختياره و تحريره، و هو الصحيح الذي يليق بظاهر اللفظ، و يقتضيه، وضع الكلام، و معناه، و هذا أوضح من الجواب الذي أجاب به في المسائل الحائريات [1].

فليلحظ هذا و يتأمل، ففيه لبس عظيم، على جماعة من أصحابنا الذين عاصرناهم.

و إذا رهن أرضا إلى مدّة، على أنّه إن لم يقضه فيها، فهي مبيعة بعد المدّة بالدين، فانّ البيع فاسد، لأنّه بيع معلّق بوقت مستقبل، و هذا لا يجوز، و الرهن فاسد، لأنّه رهن إلى مدّة، ثم جعله بيعا، فالرهن إذا كان موقتا لم يصح، و كان فاسدا.

إذا أقرضه ألف درهم، على أن يرهنه بالألف داره، و يكون منفعة الدار للمرتهن، لم يصحّ القرض، لأنّه قرض يجرّ منفعة، و لا يصحّ الرهن، لأنّه تابع له، و لا خلاف فيه أيضا.

باب العارية

بتشديد الياء العارية على ضربين، مضمونة و غير مضمونة، فالمضمونة: العين و الورق، شرط الضمان أو لم يشرط، تعدّى أو لم يتعدّ، و ما عداهما لا يضمن إلا بشرط الضمان، أو التعدي. و غير المضمونة ما عدا ما ذكرناه.

و إذا اختلف المالك و المستعير في التضمين و التعدّي، و فقدت البيّنة، فعلى المستعير اليمين.

و إذا اختلفا في مبلغ العارية، أو قيمتها، أخذ ما أقربه المستعير، و كان القول قول المالك مع يمينه، فيما زاد على ذلك، عند بعض أصحابنا، و هو الذي أورده شيخنا في نهايته [2].


[1] المسائل الحائريات:(ص)314، الطبعة الحديثة.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب الوديعة و العارية.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست