responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 429

حلّ الدين، أو لم يحلّ، و انّما قلنا: ليس له فسخ عقد الرهن بعد لزومه: لأنّه لا دليل على ذلك.

إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع، لم يصح البيع، لأن شرطه أن يكون رهنا لا يصحّ، لأنّه شرط أن يرهن ما لا يملك، فان المبيع لا يملكه المشتري قبل تمام العقد، فإذا بطل الرهن، بطل البيع، لأنّ البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير ثمن المبيع، و الرهن يقتضي إيفاء الثمن من ثمن المبيع، و ذلك متناقض، و أيضا فإنّ الرهن يقتضي أن يكون أمانة في يد البائع، و البيع يقتضي أن يكون المبيع مضمونا عليه، و ذلك متناقض أيضا.

فأمّا إذا شرط البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري، ثم يردّه، إلى يده رهنا بالثمن، فانّ الرهن و البيع فاسدان مثل الاولى، و هذا معنى قول شيخنا المفيد في الجزء الثاني من مقنعته: «و إذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن، أفسده، و إن تقدم أحدهما صاحبه، حكم له به، دون المتأخّر» [1].

و قد سئل شيخنا أبو جعفر الطوسي، مسألة في المسائل الحائريات، عن معنى قول الشيخ المفيد، في الجزء الثاني من المقنعة: «و إذا اقترن إلى البيع اشتراط في الرهن، أفسده، و إن تقدم أحدهما على صاحبه، حكم له به، دون المتأخّر» ما الذي أراد؟

فأجاب، بأن قال: معناه إذا باعه إلى مدّة، مثل الرهن، كان البيع فاسدا، و إن باعه مطلقا بشرط أن يرد عليه إلى مدّة، إن ردّ عليه الثمن، كان ذلك صحيحا، يلزمه الوفاء به، لقوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [2].

قال محمّد بن إدريس: جواب شيخنا أبي جعفر الطوسي غير واضح، لأنّه غير مطابق للسؤال، و انّما الجواب ما قدّمناه نحن، و أثبتناه، و هو: إذا باع من


[1] المقنعة: أبواب المكاسب آخر باب الرهون(ص)624.

[2] الوسائل: الباب 20 من أبواب المهور، ح 4.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست