responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 427

و إن استأجره على عمل في ذمّته، و هو أن يجعل له [1] عملا، مثل خياطة، أو غير ذلك، جاز أخذ الرهن به، لأنّ ذلك ثابت في ذمّته، لا يتعلق بعينه، و له أن يحصله بنفسه، أو بغيره، فإذا هرب، جاز بيع الرهن، و استيجار غيره بذلك، ليحصل ذلك العمل.

إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر، على أنّه إن لم يقض إلى محلّه كان مبيعا، منه بالدين الذي عليه، لم يصحّ الرهن، و لا البيع إجماعا، لأنّ الرهن موقت، و البيع متعلّق بزمان مستقبل، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطة [2].

و هو صحيح، و الأدلة على صحته ما قدّمناه نحن في هذا الباب، من قوله (عليه السلام) المجمع عليه: «لا يغلق الرّهن» [3] و ما أوردناه من تفاسيره، و أقوال العلماء من الفقهاء، و أصحاب الغريب من اللغويين، و بيت زهير بن أبي سلمى المزني، و أيضا بيت كثير الذي في قصيدته اللامية:

غمر الرداء إذا تبسّم ضاحكا * * * غلقت لضحكته رقاب المال

يعني أنّه إذا ضحك، وهب و أعطى الأموال، و أخرجها عن يده، و صارت لغيره، فلا يقدر على ارتجاعها، و لا فكاكها، و هذا معنى قول الشاعر الآخر:

فأمسى الرّهن قد غلقا معناه أنّه لا يقدر على فكاك قلبه من محبّة هذه المرأة، فالرسول (عليه السلام) قد نهى أن يحصل الرهن، بحيث لا يفك، و لا يعود إلى ملك صاحبه الراهن، و لا يتملك المرتهن بالشرط المخالف، لقوله (عليه السلام): «لا يغلق الرّهن، الرّهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه و عليه غرمه» [4] على ما أوضحناه فيما سلف، و حرّرناه.

أرض الخراج لا يصحّ رهنها، و هي كلّ أرض فتحت عنوة، لأنّها ملك للمسلمين قاطبة، و كذلك أرض الوقف، لا يصحّ رهنها، فإن رهنها كان باطلا.


[1] ل. ق: يحصل له.

[2] المبسوط: ج 2، كتاب الرهن(ص)244، العبارة منقولة بالمعنى.

[3] مستدرك الوسائل، الباب 10 من أبواب كتاب الرهن، ح 3.

[4] مستدرك الوسائل، الباب 10 من أبواب كتاب الرهن، ح 3.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست