اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 425
و إذا كان له على الراهن مال على غير هذا الرهن، لم يجز له أن يجعله على هذا الرهن.
و متى مات الراهن، كان المرتهن في غير ماله على الرهن مع غيره من الديان سواء.
و إذا كان عند إنسان دابة، أو حيوان أو رقيق رهنا، فإن نفقة ذلك على صاحبها الراهن، دون المرتهن، فإن أنفق المرتهن عليها متبرعا، فلا شيء له على الراهن، و إن أنفق بشرط العود أو [1] أشهد على ذلك، كان له الرجوع على الراهن بما أنفق.
و قد روي أنّ له ركوبها و الانتفاع بها، بما أنفق عليها أو الرجوع على الراهن [2] و الأولى عندي أنّه لا يجوز له التصرّف في الرهن على حال، لأنّا قد أجمعنا بغير خلاف، أنّ الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن.
و إذا اختلف نفسان، فقال أحدهما: لي عندك دراهم دين، و قال الآخر.
هي وديعة عندي، كان القول قول صاحب المال، مع يمينه بأنّها دين، لأنّه قد أقرّ له أنّها له معه، و بما ادّعاه عليه، ثمّ ادّعى ما يبطل الإقرار من حصولها [3] في يده، و الرسول (عليه السلام) قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» [4] إلا ما خرج بالدليل، من الودائع و الأمانات، فقوله: وديعة يمكنه أن يبطلها، بأن يقول: تلفت أو ضاعت، فيكون القول قوله، و هذا لا يجوز.
و الذي ينبغي أن يحصل في ذلك، و يعمل عليه، و يسكن إليه، أنّه إذا ادّعى أحدهما على الآخر، فقال: لي عندك دراهم دين، و قال الآخر: هي وديعة، و لم يصدّقه على دعواه، و لا وافقه على جميع قوله من أنّها دين، فالقول قول المودع مع يمينه، لأنّه ما أقرّ بما ادّعاه خصمه، من كونها دينا، بل أقرّ بأنّ له عنده وديعة، و من أقرّ بذلك، فما أقرّ بما يلزمه في ذمّته، لو ضاعت من غير تفريط منه،