responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 420

كتاب الصحاح: غلق الرهن غلقا، إذا استحقه المرتهن، و ذلك إذا لم يفتكّ [1] في الوقت المشروط، و في الحديث: لا يغلق الرهن، قال زهير:

و فارقتك برهن لا فكاك له * * * يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا [2]

و يحتج على المخالف بقوله (عليه السلام): «الخراج بالضمان» [3] و خراجه إذا كان للراهن بلا خلاف، وجب أن يكون من ضمانه، و لا يعارض ذلك، بما رووه من أنّ رجلا رهن فرسه عند إنسان، فنفق، فسأل المرتهن النبي (عليه السلام) عن ذلك، فقال: ذهب حقّك [4]، لأنّ المراد بذلك، ذهب حقّك من الوثيقة، لا من الدين، و قلنا ذلك لوجهين، أحدهما أنّه وحّد الحقّ، و لو أراد ذهاب الدين و الوثيقة معا، لقال: ذهب حقّاك، و الثاني أنّ الدين إنّما يسقط عند المخالف، إذا كان مثل قيمة الرهن أو أقل، و لا يسقط الزيادة منه، إذا كان أكثر، فلو أراد ذهاب حقه من الدين، لاستفهم عن مبلغه و فصّل في الجواب.

و قولهم: «سقوط الحقّ من الوثيقة، معلوم بالمشاهدة، فلا فائدة في بيانه» غير صحيح، لأنّ تلف الرهن لا يسقط حقّ المرتهن من الوثيقة على كل حال، بل إذا أتلفه الراهن، أو أتلفه أجنبيّ، فإنّ القيمة تؤخذ و تجعل [5] رهنا مكانه، فأراد (عليه السلام)، أن يبيّن أنّ الرهن إذا تلف من غير جناية سقط حق الوثيقة.

و إذا ادّعى المرتهن هلاك الرهن، كان القول قوله مع يمينه، سواء ادّعى ذلك بأمر ظاهر، أو خفي، و الدليل عليه إجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم، و أيضا فقد بيّنا أنّه أمانة في يده، فإذا كان كذلك، فالقول قوله في هلاكه.

و إذا اختلف الراهن و المرتهن في الاحتياط و التفريط، و فقدت البيّنات،


[1] ج: لم يفكّ.

[2] الصحاح: ج 4،(ص)1538.

[3] سنن النسائي: كتاب البيوع، الخراج بالضمان، ج 7،(ص)255.

[4] سنن البيهقي: كتاب الرهن، الباب 6 (من قال الرهن مضمون)، ج 6،(ص)41، ح 3.

[5] ج: فإنّ الذي يؤخذ يجعل.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست