responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 417

إن كان على قيمة العين إذا تلفت، لم يصحّ، لأنّ ذلك حقّ لم يثبت بعد، و إن كان على نفس العين، فكذلك، لأنّ استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح.

و أن يكون الدين ثابتا، فلو قال: رهنتك كذا بعشرة دنانير تقرضنيها غدا، لم يصحّ.

و أن يكون لازما، كعوض القرض، و الثمن، و الأجرة و قيمة المتلف، و أرش الجناية، و لا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة، لأنّه عندنا غير لازم.

و إذا تكامل ما ذكرناه من هذه الشروط، صحّ الرهن بلا خلاف، و ليس على صحّته مع اختلال بعضها دليل.

فأمّا القبض، فقد اختلف قول أصحابنا، هل هو شرط في لزومه أم لا؟

فقال بعضهم بأنّه شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن، و قال الأكثرون المحصّلون منهم: يلزم بالإيجاب و القبول، و هذا هو الصحيح، لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و هذا عقد يجب الوفاء به فأمّا قوله تعالى فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ [1] فهذا دليل الخطاب، و هو متروك عند المحصّلين من أصحابنا، و قد يرجع عن دليل الخطاب عند من يعمل به، و يترك بدليل، و الآية الأولى دليل على ذلك فالأوّل مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته [2]، و شيخنا المفيد في مقنعته [3] و الثاني مذهب شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه [4]، فإنّه رجع عمّا ذهب إليه في نهايته.

و استدامة القبض في الرهن ليست شرطا في صحّته و لزومه.

و لا يجوز للراهن أن يتصرّف في الرهن بما يبطل، أو ينقص حق المرتهن، كالبيع و الهبة و الرهن عند آخر، و العتق، فإن تصرّف، كان تصرّفه باطلا، و لم ينفسخ الرهن، لأنّ الأصل صحته، و القول بفسخه يحتاج إلى دليل، و إنّما ينفسخ الرهن إذا فعل ما يبطل به حقّ المرتهن منه بإذنه، و يجوز له الانتفاع بما عدا ذلك، من سكنى الدار، و زراعة الأرض، و خدمة العبد، و ركوب الدابة،


[1] البقرة: 283.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب الرهون و أحكامها.

[3] المقنعة: أبواب المكاسب، باب الرهون(ص)622.

[4] الخلاف: كتاب الرهن، المسألة 5.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست