responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 408

و يحتج على المخالف، في صحّة القراض مع هذه الشروط، بقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم [1].

و إذا سافر بإذن ربّ المال، كانت نفقة السفر من المأكول، و المشروب، و الملبوس، و المركوب، من غير إسراف، من مال القراض، على الأظهر الصحيح بين أصحابنا المحصّلين، و لا نفقة للمضارب منه في الحضر، و اختار شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، القول بأنّه لا نفقة له حضرا و لا سفرا [2]، و بما اخترناه قال في نهايته [3] و جميع كتبه، ما عدا ما ذكرناه عنه في مبسوطة، و هو أحد أقوال الشافعي، الثلاثة في المسألة، اختاره هاهنا شيخنا أبو جعفر (رحمه الله)، و قال في مسائل خلافه بمقالته في نهايته، و رجع إلى قول أهل نحلته، و إجماع عصابته، فقال: مسألة إذا سافر بإذن ربّ المال، كان نفقة السفر، من المأكول، و المشروب، و الملبوس، من مال القراض، ثمّ قال: دليلنا إجماع الفرقة، و أخبارهم. هذا آخر كلامه، في مسائل خلافه [4]، فهو في مبسوطة محجوج بقوله في مسائل خلافه.

و إذا اشترى العامل، من يعتق على ربّ المال، بإذنه، صحّ الشراء، و عتق عليه، و انفسخ القراض، إن كان الشراء بجميع المال، لأنّه خرج عن كونه مالا للقراض، و ملكا، و إن كان ببعض المال، انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد، و إن كان الشراء بغير إذنه، و كان بعين المال، فالشراء باطل، لأنّه اشترى ما يتلف، و يخرج عن كونه مالا عقيب الشراء، و إن اشترى بثمن في الذمة صح الشراء و وقع الملك للعامل، و لا يجوز له أن يدفع الثمن من مال القراض، فإن فعل لزمه الضمان، لأنّه تعدّى بدفع مال غيره في ثمن، لزمه في ذمّته.

و إذا اشترى المضارب، من يعتق عليه، قوّم، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه، انعتق منه بحساب نصيبه من الربح، و استسعى في الباقي لربّ المال، و إن لم يزد


[1] الوسائل: الباب 20 من أبواب المهور: ح 4.

[2] المبسوط: ج 3، كتاب القراض،(ص)172.

[3] النهاية: كتاب التجارة، باب الشركة و المضاربة.

[4] الخلاف: كتاب القراض، المسألة 6.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست