responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 402

و الشريك المأذون له في التصرّف، مؤتمن على مال شريكه، و القول قوله، فإن ارتاب به شريكه، و ادّعى عليه خيانة مقدّرة، حلف على قوله، أعني الجاحد.

و إذا تقاسم الشريكان، لم يقسما الدين، بل يكون الحاصل منه بينهما، و المنكسر عليهما، و إن اقتسما، فاستوفى أحدهما و لم يستوف الآخر، لكان له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه.

و إذا باع من له التصرّف في الشركة، و أقرّ على شريكه الآخر بقبض الثمن، مع دعوى المشتري ذلك، و هو جاحد، لم يبرء المشتري من شيء منه، أمّا ما يخصّ البائع، فلأنّه ما اعترف بتسليمه إليه، و لا إلى من وكّله على قبضه، فلا يبرء منه، و أمّا ما يخصّ الذي لم يبع، فلأنّه منكر لقبضه، و إقرار شريكه البائع عليه لا يقبل، لأنّه وكيله، و إقرار الوكيل على الموكّل بقبض الحقّ الذي وكله في استيفائه، غير مقبول، لأنّه لا دليل على ذلك، و لو أقرّ الذي لم يبع و لا أذن له في التصرف، أن البائع قبض الثمن، بريء المشتري من نصيب المقرّ منه بلا خلاف.

و يكره شركة المسلم للكافر بلا خلاف، إلا من الحسن البصري، فإنّه قال:

إذا كان المسلم، هو المتفرد بالتصرّف، لم يكره.

إذا كان بينهما شيء، فباعاه بثمن معلوم، كان لكلّ واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه، فإذا أخذ حقّه، شاركه فيه صاحبه، على ما قدّمناه، لأنّ المال الذي في ذمّة المشتري، غير متميز، فكلّ جزء يحصل من جهته، فهو شركة يعد بينهما، على ما ذكره شيخنا في نهايته [1]، و مسائل خلافه [2].

و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، أنّ كلّ واحد من الشريكين، يستحق على المدين، قدرا مخصوصا، و حقا غير حقّ شريكه، و له هبة الغريم و إبراؤه منه، فمتى أبرأه أحدهما من حقه، بريء منه و بقي حقّ الأخر الذي لم يبرء منه بلا خلاف، فإذا استوفاه و


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب الشركة و المضاربة، و العبارة منقولة عن الخلاف

[2] الخلاف: كتاب الشركة، المسألة 15.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست