responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 400

بجاهه، لا برأس مال، على أن يكون ما يحصل من فائدة، بينهما.

و الذي يدلّ على فساد ذلك كلّه، نهيه (عليه السلام) عن الغرر [1] و في هذه غرر عظيم، و هو حاصل و داخل فيها، لأنّ كل واحد من الشريكين لا يعلم أ يكسب الآخر شيئا أم لا؟ و لا يعلم مقدار ما يكسبه، و يدخل في شركة المفاوضة، على أن يشاركه فيما يلزمه بعدوان، و غصب، و ضمان، و ذلك غرر عظيم، و إجماعنا منعقد على فساد ذلك أجمع.

و إذا انعقدت الشركة الشرعيّة، اقتضت أن يكون لكلّ واحد من الشريكين، من الربح بمقدار رأس ماله، و عليه من الوضيعة بحسب ذلك، فإن شرطا تفاضلا في الربح، أو الوضيعة، مع التساوي في رأس المال، أو تساويا في ذلك، مع التفاضل في رأس المال، لم يلزم الشرط على الصحيح من أقوال أصحابنا، و الأكثرين من المحصّلين، و هو مذهب شيخنا أبي جعفر.

و قال المرتضى، في انتصاره: الشرط جائز لازم، و الشركة صحيحة [2].

و ما اخترناه هو الصحيح، و الذي يبطل ما خالفه، أنّ هذا ليس بإجارة، فيلزمه الأجرة، و لا مضاربة، فيلزمه إعطاء ما شرطه، لأنّ حقيقة المضاربة.

من ربّ المال المال، و من العامل العمل، و هذا ما عمل، فلا وجه لاستحقاقه الفاضل على رأس ماله.


[1] الدعائم: ج 2،(ص)21، و فيه: «نهى عن بيع الغرر». و في سنن أبي داود: كتاب البيوع الباب 25 (الرقم 3376): «انّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله نهى عن بيع الغرر». و مثله في سنن البيهقي: كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الغرر، ج 5،(ص)338، و في مستدرك الوسائل: الباب 7 من أبواب نقد البيع و شروطه، عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنّه سئل عن بيع السمك في الآجام و اللبن في الضرع و الصوف في ظهور الغنم، قال: هذا كلّه لا يجوز، لأنّه مجهول غير معروف يقل و يكثر، و هو غرر». راجع ذيل(ص)459.

[2] الانتصار: كتاب في مسائل شتّى في الهبات و الإجارة و الوقوف و الشركة، المسألة 5، و العبارة منقولة بالمعنى.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست