اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 398
فإذا ثبت هذا، فالشركة على ثلاثة أضرب، شركة في الأعيان، و شركة في المنافع، و شركة في الحقوق.
فأمّا الشركة في الأعيان، فمن ثلاثة أوجه، أحدها بالميراث، و الثاني بالعقد، و الثالث بالحيازة.
فأمّا الميراث فهو اشتراك الورثة في التركة.
و أمّا العقد، فهو أن يملك جماعة عينا ببيع، أو هبة، أو صدقة، أو وصية.
و أمّا الشركة بالحيازة، فهو أن يشتركوا في الاحتطاب، و الاحتشاش، و الاصطياد، و الاستقاء بعد خلطه و حيازته، فأمّا قبل خلطه فلا شركة عندنا بينهم، لأنّ الشركة بالأعمال و الأبدان باطلة عندنا، لأنّها لا تصح إلا بالأموال المتجانسة المتفقة الصفات، بعد خلطها خلطا لا يتميز.
و أمّا الاشتراك في المنافع، فكالاشتراك في منفعة الوقف، و منفعة العين المستأجرة.
فأمّا الاشتراك في الحقوق، فمثل الاشتراك في حق القصاص، و حد القذف، و حق خيار الرد بالعيب، و خيار الشرط، و حق المرافق من المشي في الطرقات، و ما أشبه ذلك، فهذا الضرب إذا عفا أحد الشركاء كان للباقي من شركائه المطالبة بجميعه، من غير إسقاط شيء منه، و كذلك لو عفا الجميع إلا واحدا و الأموال، في الشركة على ثلاثة أضرب أيضا، مال يجوز للحاكم أن يقسّم، و يجبر الممتنع، و ضرب يجوز أن يقسّم، و لا يجوز أن يجبر عليه، و ضرب لا يجوز أن يقسّم، و لا ان يجبر عليه.
فأمّا ما يجوز أن يقسّم، و يجبر الممتنع، فكل مشترك أجزاؤه، متساوية القيم، و لا ضرر في قسمته.
و أمّا ما يجوز أن يقسّم و لا يجبر عليه، فمثل أن يريدا أن يقسّما دارين.
و أمّا ما لا يجوز للحاكم أن يقسّم و لا أن يجبر عليه، فمثل جوهرة واحدة، أو حجر واحد، فهذا لا يجوز لهم قسمته، لأنّه سفه و ضرر، و لا يجوز للحاكم إذا
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 398