responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 394

و على الصحيح من المذهب، إذا كانت الشفعة قد وجبت للشفيع، و لم يعلم بها حتى تقايلا، هل للشفيع إبطال الإقالة، و ردّ المبيع إلى المشتري، و أخذ ذلك بالشفعة أم لا؟ للشفيع ذلك، لأنّ حق الشفعة ثبت على وجه لا يمكن، و لا يملك المتعاقدان إسقاطه.

إذا ادّعى البائع البيع، و أنكر المشتري، و حلف، فإنّ الشفعة ثابتة، و للشفيع أخذها من البائع، لأنّه معترف بحقين، الواحد منهما عليه، و هو حق الشفعة، و الآخر على المشتري، فلا يقبل قوله على المشتري، لأنّ الحقّ له، و قبلنا قوله للشفيع، لأنّه حق عليه، هكذا أورده شيخنا في مسائل خلافه [1]، و اختاره و قوّاه، و هو قول المزني، و تفريعه، و قال ابن شريح أبو العباس: لا شفعة، لأنّها انّما تثبت بعد ثبوت بيع المشتري.

قال محمّد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: و هذا الذي تقتضيه أصول أصحابنا، و مذهبهم، لأنّ الشفعة لا تستحق إلا بعد ثبوت البيع، و يستحقها و يأخذها الشفيع من المشتري دون البائع، و البيع ما صح و لا وقع ظاهرا، و لا يحل لحاكم أن يحكم بأنّ البيع حصل و انعقد، فكيف يستحق الشفعة في بيع لم يثبت عند الحاكم؟ و كيف يأخذها من البائع؟ و أيضا الأصل أن لا شفعة، فمن أثبتها يحتاج إلى دليل قاطع هاهنا في هذا الموضع، و هذه مسألة حادثة نظرية، لا يرجع فيها إلى قول بعض المخالفين، بل تحتاج إلى تأمّل، و أن ترد إلى أصل المذهب، و ما يقتضيه أصول أصحابنا، فليلحظ ذلك.

و إذا كان الشفيع وكيلا في البيع للبائع، أو وكيلا في الشراء للمشتري، فإنّه يستحق الشفعة، و لا تسقط بوكالته، لأنّه لا مانع من وكالته لهما، و لا دليل في الشرع يدل على سقوط حقّه من الشفعة بذلك.


[1] الخلاف: كتاب الشفعة، المسألة 34، مع اختلاف في العبارة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست