responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 393

و قد قلنا أنّه إذا زاد الشركاء على اثنين، بطلت الشفعة، و كذلك إذا تميّزت الحقوق، و تحيزت و تحدّدت بالقسمة.

و متى شهد الشفيع عقد البيع، لم يبطل شفعته، إذا طالب بها بعد العقد على الفور، كما قدّمناه.

و متى عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة بثمن معلوم، فلم يردّه، فباعه من غيره بذلك الثمن، أو زائدا عليه، لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها، على ما روي [1] و إن باع بأقل من الذي عرض عليه، كان له المطالبة بها.

و الأولى أن يقال: إنّ على جميع الأحوال، للشفيع المطالبة بها، لأنّه انّما يستحقّها بعد البيع، و لا حقّ له قبل البيع، فإذا عفا قبله، فما عفا عن شيء يستحقه، فله إذا باع شريكه أخذها، لأنّه تجدّد له حق، فلا دليل على إسقاطه، و قبل البيع فما أسقط شيئا يستحقه، حتى يسقط، فليلحظ ذلك.

و كذلك إذا كانت الدار بين شريكين، فقال الشفيع للمشتري: اشتر نصيب شريكي، فقد نزلت عن شفعته، و تركتها لك، ثمّ اشترى المشتري ذلك على هذا، لا تسقط شفعته بذلك، و له المطالبة، لأنّه انّما يستحق الشفعة بعد العقد، فإذا عفا قبل ذلك، لم يصحّ، لأنّه يكون قد عفا عمّا لم يجب، و لا يملكه، فلا يسقط حقه حين وجوبه، و كذلك الورثة إذا عفوا عمّا زاد على الثلث في الوصيّة، قبل موت الموصي، ثمّ مات بعد ذلك، فلهم الرجوع، لمثل ما قلناه.


[1] سنن النسائي: كتاب البيوع، الشركة في الرباع، ج 7،(ص)320، مستدرك الوسائل: الباب 11 من أبواب الشفعة، ح 14، و في الجواهر: ج 37، كتاب الشفعة،(ص)429 «بل في النبوي المروي في التذكرة، عن جابر، عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): الشفعة في كل مشترك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو بدع، و في الدروس و غيرها من كتب الأصحاب، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا يحل أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن باع و لم يأذن فهو أحق به، و في الإسناد لبعض الشافعية، و في رواية: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإذا باع و لم يؤذنه فهو أحق به، هذا و أوردها في ذيل الصفحة عن سنن البيهقي: ج 6،(ص)104- 109.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست