responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 390

دليل لنا لا علينا، لأنّه قال (عليه السلام): فيما لم يقسم، و الأشياء المخالف فيها لم تقسّم، و قولهم: «أراد أنّ ما لم تتقدّر القسمة فيه لا شفعة فيه» قول بعيد من الصواب، لأنّ ذلك دليل الخطاب، و هو عندنا لا يجوز العمل به، على أنّه يقال لهم: إذا كنتم تذهبون إلى أنّ الشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع، و كان هذا المعنى حاصلا في سائر المبيعات، لزمكم القول بوجوب الشفعة فيها، و قولهم: «من صفة الضرر الذي تجب الشفعة لإزالته أن يكون حاصلا على جهة الدوام، و هذا لا يكون إلا في الأرضين» ليس بشيء، لأنّ الضرر المنقطع، يجب أيضا إزالته عقلا و شرعا، كالدائم، فكيف وجبت الشفعة لإزالة أحدهما دون الآخر.

على أنّ فيما عدا الأرضين، ما يدوم كدوامها، و يدوم الضرر بالشركة فيه كدوامه [1]، كالجواهر و غيرها.

و في أصحابنا من قال: لا يثبت حقّ الشفعة، إلا فيما يحتمل القسمة شرعا، من العقار و الأرضين، و لا يثبت فيما لا يحتمل القسمة من ذلك، كالحمامات و الأرحية، على ما قدّمناه و حكيناه عنهم، و لا فيما ينقل و يحوّل الا على وجه التبع للأرض، كالشجر و البناء.

و الصحيح أنّ الشفعة تجب في كلّ مبيع، إذا تكاملت شروط الشفعة، و هو مذهب السيد المرتضى، و غيره من المشيخة.

و ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، إلى أنّ كلّ ما ينقل و يحوّل، لا شفعة فيه [2]، و احتج بخبر واحد يرويه مخالف لأهل البيت [3] (عليهم السلام).

و الشفعة مستحقة على المشتري دون البائع، و عليه الدرك للشفيع، بدليل إجماع الطائفة على ذلك، و لأنّه قد ملك العقد، و الشفيع يأخذ منه ملكه بحق


[1] ج: كدوامها.

[2] الخلاف: كتاب الشفعة، المسألة 1.

[3] ل. ق: مخالف أهل البيت.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست