responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 39

المبيع بيع خيار الرؤية، يحتاج إلى أن يكون ملك جنسه معيّنا في ملك بائعه، و يذكر جنسه، و يصفه: لأنّه من جملة بيوع الأعيان.

فأمّا الضرب الآخر من البيوع الذي هو في الذمّة، هو المسمّى بالسّلم، بفتح السين و اللام، و السلف، فهذا مضمون على بايعه، يحتاج إلى الأوصاف، و الآجال المحروسة من الزيادة و النقصان، امّا بالسنين و الأعوام، أو بالشهور و الأيّام، و من شرط صحته قبض رأس المال الذي هو الثمن، قبل الافتراق من مجلس العقد، و بيع الدين ليس كذلك بغير خلاف.

فإن قيل: هذا خلاف إجماع الإمامية، و ذلك أنّ إجماعهم منعقد بغير خلاف على صحّة بيع الدين و إمضائه، و عموم أخبارهم على ذلك، و كذلك أقوالهم، و تصنيفاتهم، و مسطوراتهم، و فتاويهم.

قلنا: نحن ما دفعنا ذلك أجمع، و أبطلناه، بل نحن عاملون بمقتضاه، و مخصصون لما ناقض الدليل و نفاه، لأنّه لا خلاف بين المحصلين لأصول الفقه، أنّ العموم قد يخص بالأدلة، و قد قلنا انّ بيع الدين على من هو عليه جائز، صحيح، لا خلاف فيه، فقد عملنا بالإجماع، و اتبعنا ظواهر الأقوال، و الأخبار، و الفتاوى، و ما في التصنيفات، و أعطينا الظاهر حقه، و خصصنا ما عدا بيع من عليه الدين، بالأدلة المجمع عليها، المقررة المحررة عند أصحابنا، المقدم ذكرها، و هذا تحقيق لا يبلغه إلا محصّل لأصول الفقه، ضابط لفروع المذهب، عالم بأحكامه محكم لمداره، و تقريراته، و تقسيماته، و مما يشيد ما حررناه، إجماع أصحابنا الذي لا خلاف فيه، و انعقاده على أنّ من كان له على غيره مال دينا، لم يجز له أن يجعله مضاربة، إلا بعد أن يقبضه، و يتعيّن في ملكه، ثمّ يدفعه إليه إن شاء للمضاربة، لأنّه قبل قبضه و تعيينه في ملكه، ملك لمن هو عليه ما انتقلت عينه إليه، فكيف يصح له أن يضاربه بعين ماله، فإنّه قبل أن يقبضه و يتعين عينه في ملكه، مال من هو عليه، فكيف يضاربه بماله، و لو فعل ذلك، لكان الربح كلّه لمن عليه المال، لأنّه

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست