responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 389

عليه الثمن نقدا، فإذا دافع و مطل أو عجز عنه، بطلت شفعته، فإن ذكر غيبة المال عنه، أجّل بمقدار ما يمكن وصول ذلك المال إليه، ما لم يؤدّ إلى ضرر على البائع [1] المأخوذ منه، فإن أدّى إلى ضرره، بطلت الشفعة، فإن بيع الشيء نسية، فقد ذكرناه.

و إذا حطّ البائع من الثمن الذي انعقد عليه الإيجاب و القبول، فهو للمشتري، خاصّة، و سواء حطّ ذلك عنه قبل التفرق من المجلس، أو بعده، و لم يسقط عن الشفيع، لأنّه إنّما يأخذ الشقص بالثمن الذي انعقد عليه البيع، و ما يحطّ بعد ذلك هبة مجددة، لا دليل على لحوقها بالعقد.

و إذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة، استحقت في كل مبيع، من الأرضين، و الحيوان، و العروض، سواء كان ذلك ممّا يحتمل القسمة، أو لم يكن على الأظهر من أقوال أصحابنا، و هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته في أوّل باب الشفعة [2]، لأنّه قال: كلّ شيء كان بين شريكين من ضباع، أو عقار، أو حيوان، أو متاع، ثم باع أحدهما نصيبه، كان لشريكه المطالبة بالشفعة، ثم عاد في أثناء الباب المذكور، و قال: فلا شفعة فيما لا تصح قسمته، مثل الحمام و الأرحية، و ما أشبهما. و إلى هذا ذهب في مسائل خلافه [3]، و استدل بأدلة، فيها طعون و اعتراضات كثيرة.

و الدليل على صحّة ما اخترناه، الإجماع من المسلمين، على وجوب الشفعة لأحد الشريكين، إذا باع شريكه ما هو بينهما، و عموم الأخبار في ذلك، و الأقوال، و المخصّص يحتاج إلى دليل.

و تمسّك من قال من أصحابنا بما رواه المخالف، من قوله (عليه السلام):

الشفعة فيما لم يقسم.


[1] ج: المشتري. و هو الظاهر.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب الشفعة و أحكامها.

[3] الخلاف: كتاب الشفعة، المسألة 16.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست