اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 389
عليه الثمن نقدا، فإذا دافع و مطل أو عجز عنه، بطلت شفعته، فإن ذكر غيبة المال عنه، أجّل بمقدار ما يمكن وصول ذلك المال إليه، ما لم يؤدّ إلى ضرر على البائع [1] المأخوذ منه، فإن أدّى إلى ضرره، بطلت الشفعة، فإن بيع الشيء نسية، فقد ذكرناه.
و إذا حطّ البائع من الثمن الذي انعقد عليه الإيجاب و القبول، فهو للمشتري، خاصّة، و سواء حطّ ذلك عنه قبل التفرق من المجلس، أو بعده، و لم يسقط عن الشفيع، لأنّه إنّما يأخذ الشقص بالثمن الذي انعقد عليه البيع، و ما يحطّ بعد ذلك هبة مجددة، لا دليل على لحوقها بالعقد.
و إذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة، استحقت في كل مبيع، من الأرضين، و الحيوان، و العروض، سواء كان ذلك ممّا يحتمل القسمة، أو لم يكن على الأظهر من أقوال أصحابنا، و هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته في أوّل باب الشفعة [2]، لأنّه قال: كلّ شيء كان بين شريكين من ضباع، أو عقار، أو حيوان، أو متاع، ثم باع أحدهما نصيبه، كان لشريكه المطالبة بالشفعة، ثم عاد في أثناء الباب المذكور، و قال: فلا شفعة فيما لا تصح قسمته، مثل الحمام و الأرحية، و ما أشبهما. و إلى هذا ذهب في مسائل خلافه [3]، و استدل بأدلة، فيها طعون و اعتراضات كثيرة.
و الدليل على صحّة ما اخترناه، الإجماع من المسلمين، على وجوب الشفعة لأحد الشريكين، إذا باع شريكه ما هو بينهما، و عموم الأخبار في ذلك، و الأقوال، و المخصّص يحتاج إلى دليل.
و تمسّك من قال من أصحابنا بما رواه المخالف، من قوله (عليه السلام):