responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 388

لأنّه لا يستحق على مسلم شفعة، بدليل إجماع أصحابنا، و أيضا قوله تعالى:

«وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [1] و بما روي عنه (عليه السلام) من قوله: لا شفعة لذمي على مسلم [2].

و اشترطنا أن لا يسقط حق المطالبة، لأنّ بعض أصحابنا يقول: حقّ الشفعة [3] على الفور، و يسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه، و بعضهم يذهب إلى أنّه لا يسقط مع القدرة و العلم و تأخير الطلب، و هذا هو الأظهر بين الطائفة، و يعضده أن الحقوق في أصول الشريعة، و في العقول أيضا، لا تبطل بالإمساك عن طلبها، فكيف خرج حق الشفعة عن أصول الأحكام العقلية و الشرعية، و هو اختيار المرتضى، و الأول اختيار شيخنا أبي جعفر.

و اشترطنا عدم عجزه عن الثمن، لأنّه إنّما يملك الأخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع، فإذا تعذّر عليه ذلك، سقط حقّه من الشفعة.

و إذا كان الثمن مؤجلا فهو على الشفيع كذلك.

و يلزمه إقامة كفيل به إذا لم يكن مليا، و هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته [4].

و ذهب في مسائل خلافه، إلى انّ للشفيع المطالبة بالشفعة، و هو مخيّر بين أن يأخذه في الحال، و يعطي ثمنه حالا، و بين أن يصبر إلى سنة، و يطالب بالثمن الواجب عندها [5].

و الذي يقوى عندي، ما ذكره في نهايته.

و متى طالب بالشفعة فيما له فيه المطالبة بها، وجب عليه من الثمن مثل الذي انعقد عليه البيع، من غير زيادة و لا نقصان، فإن كان الشيء بيع نقدا، وجب


[1] النساء: 141.

[2] مستدرك الوسائل: كتاب الشفعة، الباب 6 ح 1. و فيه: ليس للذمّي شفعة.

[3] ج: حق الشفيع.

[4] النهاية: كتاب التجارة، باب الشفعة و أحكامها، مع اختلاف في العبارة.

[5] الخلاف: كتاب الشفعة، المسألة 9.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست