responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 386

المشتري. و أن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع، أو في حقّه من شربه، أو طريقه إذا بيع الملك و الطريق معا لواحد. و أن يكون الشريك واحدا على الصحيح من المذهب سواء كان في البساتين، أو في الدور. و أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك. و أن لا يسقط حق المطالبة بعد عقد البيع، و وجوبها له. و أن لا يعجز عن الثمن.

اشترطنا تقدّم عقد البيع، لأنّ الشفعة لا تستحق قبله بلا خلاف و لا تستحق بما ليس ببيع، من هبة، أو صدقة، أو مهر، أو مصالحة، أو ما أشبه ذلك، بدليل إجماع أصحابنا عليه، و لأنّ إثبات الشفعة في المهر، و الصلح، و الهبة، و غير ذلك، يفتقر إلى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدل عليه.

و اعتبرنا أن ينتقل الملك معه إلى المشتري، تحرّزا من البيع الذي فيه الخيار للبائع، أولهما جميعا، فإنّ الشفعة لا تستحق هاهنا، لأنّ الملك لم تزل علقته عن البائع، فأمّا ما لا خيار فيه أو فيه الخيار للمشتري وحده، ففيه الشفعة، لأنّ الملك قد زال عنه، هذا على قول شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه [1].

و الذي يقتضيه المذهب، و تشهد بصحته أصوله، أنّ الشفعة يستحقها الشفيع على المشتري بانتقال الملك إليه، و الملك عند جميع أصحابنا ينتقل من البائع إلى المشتري بمجرد العقد، لا بمضي الخيار و مدّته، و تقضّي الشرط، بل بمجرّد العقد، و انّما ذلك مذهب الشافعي، و فروعه، فانّ له ثلاثة أقوال، أحدها بمجرّد العقد، و الآخر بانقضاء مدة الخيار، و الآخر مشاعا [2] و شيخنا فقد رجع، و قال:

ينتقل الملك بمجرّد العقد، فإذا قال ذلك ثبتت الشفعة.

و اشترطنا أن يكون شريكا للبائع، تحرّزا من القول باستحقاقها بالجوار، فإنّها لا تستحق بذلك عندنا، بدليل إجماعنا، و نحتج على المخالف بما روي من


[1] الخلاف: كتاب الشفعة، المسألة 21.

[2] ج: مراعى.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست