responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 385

و أمّا المملوك فكلّ ما حازه من الماء المباح في قرية أو حرّة، أو بركة، أو مصنع، فهذا كلّه مملوك، كسائر المائعات المملوكة، الأدهان و الألبان، و غيرهما.

و أمّا المختلف فيه، فكلّ ما نبع في ملكه، و قد قلنا أنّه مملوك.

فأمّا السقي من الماء المباح، كماء دجلة، و الفرات، فانّ الناس فيه شرع سواء، لا يحتاج فيه إلى ترتيب، و تقديم و تأخير، لكثرته.

و الثاني ماء مباح في نهر غير مملوك، صغير، يأخذ من النهر الكبير، و لا يسقي جميع الأراضي، إذا سقيت في وقت واحد، و يقع في التقديم و التأخير نزاع و خصومة، فهذا يقدّم فيه الأقرب فالأقرب، إلى أول النهر الصغير.

و روى أصحابنا، أنّ الأعلى يحبس إلى الساق للنخل، و للشجر إلى القدم، و للزرع إلى الشراك [1].

فإذا ثبت هذا فالأقرب إلى الفوهة يسقى و يحبس الماء عن من دونه، فإذا بلغ الماء إلى الحدّ المحدود، لما يسقيه، أرسله إلى جاره، هكذا الأقرب فالأقرب، فإن كان زرع الأسفل يهلك، إلى أن ينتهي الماء إليه، لم يجب على من فوقه إرساله إليه.

باب الشفعة و أحكامها

الشفعة في الشرع، عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري، تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه، أو قيمته، على الصحيح من أقوال أصحابنا، لأنّ بعضهم يذهب و يقول: إذا كان الثمن مالا مثل له، فلا يستحق الشفعة، و الأول هو الأظهر بينهم، و هي مأخوذة من الزيادة، لأنّ سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه، فكأنّه كان وترا، فصار شفعا.

و يحتاج فيها إلى العلم بأمرين، شروط استحقاقها، و ما يتعلّق بها من الأحكام فشروط استحقاقها ستّة، و هي: أن يتقدّم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى


[1] الوسائل: الباب 8 من أبواب إحياء الموات، الا أنّه لم نجد رواية على عنوان «الشجر» غير النخل.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست