responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 384

لتملكها، و ضرب يحفره في الموات لا للتملك، فما يحفره في ملكه، فإنّما هو نقل ملكه من ملكه، لأنّه ملك المحلّ قبل الحفر، و الثاني إذا حفر في الموات ليتملكها، فإنّه يملكها بالإحياء.

فإذا ثبّت هذا، فالماء الذي يحصل في هذين الضربين، هل يملك أم لا؟

قيل فيه وجهان: أحدهما أنّه يملك، و هو مذهبنا، و الثاني أنّه لا يملكه، لأنّه لو ملكه لم يستبح بالإجارة، و انّما قلنا أنّه مملوك، لأنّه نماء ملكه، مثل ثمرة الشجرة، و انّما يستباح بالإجارة، بمجرى العادة، و لأنّه لا ضرر على مالكه، لأنّه يستحلف في الحال بالنبع، و ما لا ضرر عليه، فليس له منعه، مثل الاستظلال بحائطه.

فإذا أراد بيع شيء منه، و هو في البئر، و شاهده المشتري، جاز ذلك كيلا أو وزنا، و لا يجوز بيع جميع ما في البئر، لأنّه لا يمكن تسليمه، لأنّه ينبع و يزيد، كلما استقى منه شيء، فلا يمكن تميز المبيع من غيره.

و أمّا الضرب الثالث، فهو إذا نزل قوم موضعا من الموات، فحفروا فيه بئرا ليشربوا، و يسقوا بهائمهم منها مدّة مقامهم، و لم يقصدوا التملك بالإحياء، فإنّهم لا يملكونها، لأنّ المحيي إنّما يملك بالإحياء، إذا قصد تملكه به، فإذا لم يقصد تملكه، فإنه يكون أحق به مدّة مقامه، فإذا رحل، فكل من سبق إليه فهو أحقّ به، مثل المعادن الظاهرة.

و الكلام في المياه في فصلين: أحدهما في ملكها، و الآخر في السقي منها فأمّا الكلام في ملكها، فهو على ثلاثة أضرب: مباح، و مملوك، و مختلف فيه، فالمباح مثل ماء البحر، و النهر الكبير، مثل دجلة، و الفرات، و النيل، و جيحون، و سيحان، فأمّا سيحان فنهر بلخ، و أمّا جيحون، و قيل جيحان، فذكر في كتاب الكوفة، أنّه دجلة، و قال الجوهري اللغوي، في كتاب الصحاح: سيحان نهر بالشام، و ساحين نهر بالبصرة، و سيحون نهر بالهند، و جيحون نهر بلخ، و جيحان نهر بالشام، و كلّ هذا مباح، و لكل أحد أن يستعمل منه ما أراد، و يأخذ كيف شاء.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست