responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 382

يملكه، فأمّا من يحييه بغير إذنه، فإنّه لا يملك به، حسب ما قدّمناه.

و أمّا ما به يكون الإحياء، فلم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء دون مالا يكون، غير أنّه إذا قال النبي (عليه السلام): من أحيا أرضا فهي له، و لم يوجد في اللغة معنى ذلك، فالمرجع فيه إلى العرف و العادة، فما عرفه الناس إحياء في العادة، كان إحياء و ملك به الموات، كما أنّه لمّا قال: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، رجع في ذلك إلى العادة، هذا مذهبنا، فأمّا المخالف لنا فله تفاصيل في الإحياء، يطول شرحها.

فإذا أحياها و ملكها [1]، فإنّه يملك مرافقها التي لإصلاح للأرض إلا بها.

و إذا حفر بئرا أو شق نهرا، أو ساقية، فإنّه يملك حريمها.

و جملته أن ما لا بدّ منه في استقاء الماء، و مطرح الطين، إذا نضب الماء، فكريت الساقية و النهر، و يكون ذلك على حسب الحاجة، قلّ أم كثر.

و أمّا إن أراد أن يحفر بئرا في داره، أو ملكه، و أراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر، لم يمنع منه، بلا خلاف في جميع ذلك، و إن كان ينقص بذلك ماء البئر الأولى، لأنّ الناس مسلّطون على أملاكهم، و الفرق بين الملك و الموات، أنّ الموات يملك بالإحياء، فمن سبق إلى حفر البئر، ملك حريمه، و صار أحقّ به، و ليس كذلك في الملك، لأنّ ملك كلّ واحد منهما، ثابت مستقر، و للمالك أن يفعل في ملكه ما شاء، و كذلك إذا أحيا أرضا ليغرس فيها بجنب أرض فيها غراس لغيره، بحيث يلتف أغصان الغراسين، و بحيث تلتقي عروقهما [2]، كان للأوّل منعه، لما ذكرناه.

و إن حفر رجل بئرا في داره، و أراد جاره أن يحفر بالوعة، أو بئر كنيف، بقرب هذه البئر، لم يمنع منه، و إن أدّى ذلك إلى تغيّر ماء البئر، لأنه مسلّط على


[1] ج: أحياها.

[2] يلتفّ عروقها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست