responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 380

قوله (عليه السلام) في الجواب: «و ما أغلق عليها بابه» يريد بذلك جميع حقوقها، فالجواب مطابق للسؤال.

و لا يجوز أن يأخذ الإنسان من طريق المسلمين شيئا، و لو قدر شبر، و لا يجوز له أيضا بيعه و لا شراء شيء، يعلم أنّ فيه شيئا من الطريق، فإن اشترى دارا أو أرضا، ثم علم بعد ذلك انّه كان صاحبه قد أخذ شيئا من الطريق فيها، لم يكن عليه شيء، إذا لم يتميّز له الطريق، فإذا تميّز، وجب عليه ردّه إليها، و كان له الرجوع على البائع بالدرك، أو فسخ البيع.

و روي أنّه إذا كان للإنسان في يده دار أو أرض ورثها عن أبيه عن جدّه، غير أنّه يعلم أنّها لم تكن ملكا لهم، و انّما كانت ملكا للغير، و لا يعرف المالك، لم يجز له بيعها، بل ينبغي أن يتركها بحالها، فإن أراد بيعها، فليبع تصرّفه فيها، و لا يبيع أصلها على حال [1].

قال محمّد بن إدريس: يمكن أن يقال انّما كان الأمر على ما ذكر في هذا الحديث، و الوجه في ذلك، و كيف يجوز له [2] تركها في يده، و بيع ما جاز له بيعه، و هو يعلم أنّه لم يكن لمورثه، أنّ هذه الدار لم يحط علمه بأنّها غصب، و انّما قال في الحديث لم يكن لمورثه و من كان بيده شيء، و لم يعلم لمن هو، فسبيله سبيل اللقطة، فبعد التعريف المشروع، يملك التصرّف، فجاز أن يبيع ماله فيها، و هو التصرّف الذي ذكره في الخبر، دون رقبة الأرض إذا كانت في الأرض المفتتحة عنوة، فهذا وجه في تأويل هذا الحديث.

و بعد هذا كلّه فهذه كلّها أخبار آحاد، أوردها شيخنا في نهايته [3]، لئلا يشذّ من الأخبار شيء، على ما اعتذر به (رحمه الله) في عدّته [4]، فأوردناها نحن في


[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 5.

[2] ج: و كيفية جواز.

[3] النهاية: كتاب التجارة، باب بيع المياه و المراعي ..

[4] العدة: الفصل الرابع من الكلام في الأخبار، عند الجواب عن إشكالات حجية خبر الواحد، و عبارتها هكذا: «و لا يمتنع أن يكون أنّ ما رواه ليعلم أنّه لم يشذّ عنه شيء من الروايات لا لأنّه يعتقد ذلك».

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست