responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 376

بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه إيّاه» فغير واضح، لأنّ العقد قد وقع على شيء معيّن، فانتقاله إلى عين اخرى يحتاج إلى دليل، و أمّا قوله: «كان بالخيار بين أن يردّ الأرض و يسترجع الثمن بالكلية، و بين أن يطالب برد ثمن ما نقص»، أمّا الخيار بين الرد و الإمساك فله ذلك بغير خلاف، بل يبقى بأيّ شيء يرجع من الثمن إن لم يرد و أمسك الأرض، فيه قول ذكر شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، قال: إذا قال: بعتك هذه الأرض على أنّها مائة ذراع فكانت تسعين، فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع، و إن شاء أجازه بجميع الثمن، لأنّ العقد وقع عليه، و إن كانت أكثر من مائة ذراع قيل فيه وجهان: أحدهما يكون البائع بالخيار بين الفسخ و بين الإجازة بجميع الثمن، و هو الأظهر و الثاني أن البيع باطل، لأنّه لا يجبر على ذلك (و كذلك الثياب و الخشب و جميع ما لا يتساوى قيمة أجزائه، و هو الذي لا مثل له، بل يضمن بالقيمة، فحكمه حكم الأرض في البيع، و هو ما مضى ذكره من الزيادة و النقصان، فأمّا ما يتساوى قيمة أجزائه، و هو الذي له مثل و يضمن بالمثلية، فإنّه) [1] إذا اشترى صبرة طعام على أنّها مائة كرّ فأصاب خمسين كرا، كان المشتري بالخيار، إن شاء أخذها بحصتها من الثمن، و إن شاء فسخ البيع، و إن وجدها أكثر من مائة كرّ أخذ المائة بالثمن، و ترك الزيادة، و يخالف الأرض و الثياب و الخشب على ما تقدّم، و الفرق بين المسألتين أنّ الثمن ينقسم هاهنا، أعني في ما يتساوى أجزاؤه على أجزاء الطعام لتساوي قيمتها، و ليس كذلك الأرض و الثياب و الخشب، فإن أجزاءها مختلفة القيمة، فلا يمكن قسمة الثمن على الأجزاء، لأنّه لا يعلم أنّ الناقص من الذراع لو وجد كم كانت تكون قيمته، فإذا كان كذلك خيّر البائع في الزيادة بجميع الثمن، و خيّر المشتري في


[1] و ما وقع في القوسين ليس في المبسوط.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست