اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 375
(عليه السلام): لأنّ هذه الأرض له، فإن كانت الأرض الميتة لها مالك معروف، و هي مثل أرض خراسان، و جميع الأراضي التي لم تؤخذ عنوة، و لها مالك معروف، ثمّ خربت، فلا تخرج بخرابها عن ملك صاحبها، و لا تدخل في جملة الأرض الميتة، التي هي لإمام المسلمين، فهذا معنى «لها مالك معروف»، كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، و ليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها، و إن لم يكن لها مالك و كانت للإمام وجب على من أحياها أن يؤدي إلى الإمام طسقها، و لا يجوز للإمام انتزاعها من يده، إلى غيره، إلا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره، أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير، على ما روي في بعض الأخبار [1].
أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [2] و هذه أخبار آحاد.
ثم قال: و متى أراد المحيي الأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه، ان يبيع شيئا منها، لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض، و جاز له أن يبيع ماله من التصرف فيها [3].
و كلّ هذه أخبار آحاد، أوردها على ما وجدها في كتابه النهاية، و الأولى عرضها على الأدلة، فما صححته منها كان صحيحا، و ما لم تصححه كان باطلا مردودا.
و روي أنّه إذا اشترى الإنسان من غيره جربانا معلومة من الأرض، و وزن الثمن، ثمّ مسح الأرض فنقص عن المقدار الذي اشتراه، كان بالخيار بين أن يرد الأرض و يسترجع الثمن بالكليّة، و بين أن يطالب برد ثمن ما نقص من الأرض [4]، و إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض، وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه إيّاه.
قال محمّد بن إدريس: هذا خبر فيه نظر، أمّا قوله: «و إن كان للبائع أرض
[1] الوسائل: الباب 2 و 3 من احياء الموات، و ربما يوجد في أبواب الأنفال، و الباب 72 من أبواب الجهاد ما يدل على المطلوب.
[2] النهاية: كتاب التجارة، باب بيع المياه و المراعي، و فيه، متى أراد المحيي الأرض.
[3] النهاية: كتاب التجارة، باب بيع المياه و المراعي، و فيه، متى أراد المحيي الأرض.