اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 372
إن أراد بذلك الثمرة فلا يجوز، لأنّ ذلك داخل في المزابنة، و إن أراد نفس ماله من النخل دون الثمرة، فباع ماله من نفس النخل دون الثمرة بالأرطال المذكورة، كان جائزا، و إن كان ذلك صلحا جاز، لأنّه ليس ببيع.
باب بيع المياه و المراعى و حريم الحقوق و أحكام الأرضين و غير ذلك
إذا كان لإنسان شرب في قناة، فاستغنى عنه، جاز أن يبيعه بذهب، أو فضة، أو حنطة، أو شعير، أو غير ذلك من الأعراض و السلع، و كذلك إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها و لزم عليها مئونة ثم استغنى عن الماء جاز له بيعه، و المعنى في هذا و أمثاله أنّه إن أريد نفس الملك فلا خلاف و لا مسألة، و انّما المقصود و المراد في ذلك منفعة الشرب، و السناقية أياما معلومة فسماه بيعا، و إن كان اجارة، لا مانع يمنع من تسمية ذلك بيعا في هذا الموضع، للإجماع عليه، و الأفضل في ذلك أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه، و هذه هي النطاف و الأربعاء التي نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عنهما.
قال محمّد بن إدريس: النطاف، جمع نطفة و هي الماء، سواء كان كثيرا أو قليلا، و قد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الخوارج: «و اللّه ما يعبرون هذه النطفة» [1] يعني (عليه السلام) النهر، و الأربعاء ممدود، جمع ربيع، و هو النهر، و قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في سيل وادي مهزور.
بالزّاي أولا و الرّاء ثانيا.
و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة: مهزور السيل، الموضع الذي يجتمع فيه
[1] لم نعثر على هذه العبارة منه (عليه السلام) إلا أنّ في نهج البلاغة- قسم الخطب، الرقم 59- أنه (عليه السلام) لما عزم على حرب الخوارج و قيل له: إنّ القوم عبروا جسر نهروان قال (عليه السلام):
«مصارعهم دون النطفة، و اللّه لا يفلت منهم عشرة و لا يهلك منكم عشرة» و قال الشريف الرضي (قدس سره) يعني بالنطفة ماء النهر.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 372