responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 37

شيخنا أبو جعفر في نهايته: لم يجز له ذلك، و لا يخون فيها [1] إلا أنّه رجع عن هذا القول، في كتابه الاستبصار [2]. و قال بما اخترناه، و قال: أحمل الخبر على الكراهة دون الحظر. و نعم ما قال، لأنّه إذا أخذ ماله، فما تعدّى، و لا ظلم، و لا خان، و الشارع نهى عن إضاعة المال، و قال اللّه تعالى ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [3] و هذا محسن، لا مسيء.

و من وجب عليه دين، و غاب عنه صاحبه، غيبة لم يقدر عليه معها، وجب عليه أن ينوي قضاءه، على ما قدّمناه، فإن حضرته الوفاة، سلّمه إلى من يثق بديانته، و جعله وصيّه في تسليمه إلى صاحبه، فإن مات من له الدين، سلّمه إلى ورثته، فإن لم يعلم له وارثا، اجتهد في طلبه، فإن لم يجده، سلّمه إلى الحاكم، فإن قطع على أنّه لا وارث له، كان لإمام المسلمين، و قد روي [4] أنّه إذا لم يظفر بوارث له، تصدّق به عنه، و ليس عليه شيء، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [5] من طريق الخبر إيرادا، لا اعتقادا، لأنّ الصدقة لا دليل عليها، من كتاب، و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع، بل الإجماع و الأصول المقررة لمذهبنا، تشهد بأنّ الإمام يستحق ميراث من لا وارث له.

و قال شيخنا أيضا في نهايته، في صدر السؤال: و من وجب عليه دين، و غاب عنه صاحبه، غيبة لم يقدر عليه معها، وجب عليه أن ينوي قضاءه، و يعزل ماله من ملكه [6].

و هذا غير واجب، أعني عزل المال، بغير خلاف بين المسلمين، فضلا عن طائفتنا.

و إذا استدانت المرأة على زوجها، و هو غائب عنها، فأنفقته بالمعروف، وجب عليه القضاء عنها، فإن كان زائدا على المعروف، لم يكن عليه قضاؤه، هكذا أورده شيخنا في نهايته [7].


[1] النهاية: باب وجوب قضاء الدين إلى الحي و الميّت إلا أنه في المصدر: و لا يجوز فيها.

[2] الاستبصار: كتاب المكاسب، الباب 27. ذيل الحديث 6، (172) أورد الخبر في الوسائل:

الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

[3] التوبة: 91.

[4] الوسائل: كتاب الفرائض و المواريث، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.

[5] النهاية: باب وجوب قضاء الدين إلى الحي و الميّت إلا أنه في المصدر: و لا يجوز فيها.

[6] النهاية: باب وجوب قضاء الدين إلى الحي و الميّت إلا أنه في المصدر: و لا يجوز فيها.

[7] النهاية: باب وجوب قضاء الدين إلى الحي و الميّت إلا أنه في المصدر: و لا يجوز فيها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست