responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 368

الثمرة بثمرة من غير ذلك النخل، لم يكن أيضا به بأس [1].

و إلى هذا القول يذهب في مسائل خلافه [2]، إلا أنّه رجع عن ذلك كلّه و عاد إلى القول الصحيح الذي اخترناه، في مبسوطة، فقال: بيع المحاقلة و المزابنة محرّم بلا خلاف، و إن اختلفوا في تأويله، فعندنا أنّ المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحبّ أو اشتد بحبّ من ذلك السنبل، و يجوز بيعه بحب من جنسه، على ما روي في بعض الأخبار [3] و الأحوط أن لا يجوز بيعه بحب من جنسه على كل حال، لأنّه لا يؤمن أن يؤدّي إلى الربا، و المزابنة هي بيع التمر على رءوس النخل بتمر منه، فأمّا بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به، و الأحوط أن لا يجوز ذلك، لمثل ما قلناه في بيع السنابل سواء، هذا آخر كلامه في مبسوطة (رحمه الله) [4].

ألا تراه إن ما ذكره و اختاره في نهايته جعله هاهنا رواية ضعيفة، لأنّه قال:

على ما روي في بعض الأخبار، فلا يظنّ بالرّجل [5] أنّ جميع ما أورده في نهايته أخبار متواترة يعمل بها و يعتقد صحّتها، معاذ اللّه، فاني لا أستجمل لذوي البصائر و التحصيل أن يعتقدوا في شيخنا- مع جلالة قدره- هذا، و ما اخترناه أيضا مذهب شيخنا المفيد في مقنعته و جماعة من أصحابنا، لأنّ النهي عام، و لا مخصّص له من كتاب و لا سنة و لا إجماع.

و يجوز بيع العرايا، و هي جمع عريّة، بفتح العين، و كسر الراء، و تشديد الياء، و هو أن يكون لرجل في بستان غيره نخلة يشقّ عليه الدخول إليها أو في داره، يجوز أن يبيعها منه بخرصها تمرا، نقدا يدا بيد لا نسيئة، لأنّ غير العرايا لا يجوز نقدا يدا بيد و لا نسيئة فامتازت العرايا من غيرها بأن رخّص فيها لمكان الضرورة بأن تباع بخرصها تمرا، نقدا يدا بيد لا نسيئة و غيرها لا يجوز نقدا و لا


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب بيع الثمار.

[2] الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 152- 153.

[3] الوسائل: الباب 13 من أبواب بيع الثمار، ح 5، و في النهاية: كتاب التجارة، باب بيع الثمار.

[4] المبسوط: فصل بيع الثمار، ج 2،(ص)118.

[5] ج: فلا يظنّ ظانّ.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست