responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 367

و الحفاظ، و المراعاة، لأنّه متبرّع بذلك، إلا أن يأمره صاحب النخل، فيكون له اجرة المثل، فإن لم يأمره بذلك، فليس له إلا اجرة الأرض، على ما قلناه في أرض الزرع، حرفا فحرفا.

و لا بأس أن يبيع الرطبة و هي القت، الجزة أو الجزتين، و كذلك ورق الشجر من التوت، بتائين، و الأس، و الحناء، و غير ذلك، لا بأس ببيعها خرطة، و خرطتين، فإن باع أصل ذلك، و فيه ورقه فالورق للبائع، لأنّه بمنزلة الثمرة، و ليس كذلك، إذا باع التوت، و فيه ورقه، لأنّه ليس بثمر، لكنّه يجري مجرى الخوص من النخل، فإنّه للمبتاع.

و لا بأس أن يبيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة، بزيادة ممّا اشتراه، و إن كان قائما في الشجر.

و لا يجوز بيع الثمرة في رءوس النخل بالتمر، كيلا و لا جزافا، يدا بيد، و لا نسيئة، و هي المزابنة التي نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عنها [1] و أصل الزبن في اللغة، الدفع، و منه الحرب الزبون، التي تدفع أبطالها إلى الموت.

و كذلك لا يجوز بيع الزرع بالحنطة، لا كيلا و لا جزافا، لا يدا و لا نسيئة و هي المحاقلة المنهي عنها [2] «و أصل الحقل، الأقرحة» و سواء باعه بحنطة من غير تلك الأرض، أو من تلك الأرض، و كذلك التمر سواء باعه بتمر من تلك النخل، أو بتمر من غير تلك النخل، على الصحيح من أقوال أصحابنا، و هو الذي تقتضيه أصول مذهبنا.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و لا يجوز بيع الثمرة في رءوس النخل، بالتمر كيلا و لا جزافا، و هي المزابنة التي نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عنها و كذلك لا يجوز بيع الزرع بالحنطة من تلك الأرض، لا كيلا و لا جزافا، و هي المحاقلة، فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض، لم يكن به بأس، و كذلك إن باع


[1] الوسائل: الباب 13 من أبواب بيع الثمار، ح 5- 1- 2.

[2] الوسائل: الباب 13 من أبواب بيع الثمار، ح 5- 1- 2.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست