اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 366
فإن لم يقطعه و بلغ كانت الزكاة إن بلغ النصاب على المشتري، و عليه أيضا أجرة مثل تلك الأرض، هذا إذا كانت الأرض عشريّة، فإن كانت خراجيّة، كان على المبتاع خراجه.
فأمّا إذا باع الزرع مطلقا عن شرط القطع و القصل، أو مشروطا بالتبقية، فلا يجوز للبائع قطعه، و يجب عليه تبقيته إلى أوان الحصاد، و لا اجرة له في تبقيته، بخلاف ما قلناه في المسألة الأولى، لأنّ هناك تركه غير مستحق، لأنّه اشترط القطع، و هذا تركه مستحق، فوجبت التبقية.
و قال شيخنا في نهايته: و لا بأس بأن يبيع الزرع قصيلا، و على المبتاع قطعه قبل أن يسنبل، فإن لم يقطعه، كان البائع بالخيار، إن شاء قطعه، و إن شاء تركه، و كان على المبتاع خراجه [1].
و المراد بقوله (رحمه الله): «و لا بأس بأن يبيع الزرع قصيلا» ما قلناه من أنّه يبيعه للقطع و القصل، فلأجل هذا قال: و على المبتاع قطعه، و قوله (رحمه الله):
«و كان على المبتاع خراجه» يريد به طسق الأرض الذي قد قبل به السلطان، دون الزكاة، لأنّ الأرض خراجية، و هي المفتتحة عنوة، دون أن تكون عشرية، لأنّها إن كانت عشرية، كانت عليه الزكاة فحسب، و الخراجيّة عليها الخراج، الذي هو السهم الذي قد تقبلها به، فإن فضل بعده ما فيه الزكاة، تجب عليه الزكاة، و إن لم يفضل ما يجب فيه ذلك، لا زكاة عليه فيه.
و روي [2] أنّه إذا اشترى الإنسان نخلا، على أن يقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر، كانت الثمرة له، دون صاحب الأرض، فإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه و مراعاته، كان له اجرة المثل.
قال محمّد بن إدريس: أمّا الثمرة فإنّها لصاحب النخل، دون صاحب الأرض، بلا خلاف، و أمّا صاحب الأرض، فلا يستحق أجرة السقي،