responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 364

قشر يواريه، إذا ظهر ثمرته، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع» هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة [1].

ألا ترى «أرشدك اللّه» إلى قوله (رحمه الله): إنّ الثمرة في جميع الأربع مسائل، جعلها للبائع، و حكم له بها بنفس الظهور و البروز و الخروج، فلو كان حكمها حكم النخل، ما جعلها للبائع، لأنّ البائع لا تكون الثمرة له إذا باع الأصول، عند أصحابنا، إلا إذا كانت مؤبرة، ملقحة، فأمّا إذا كانت طالعة مخلوقة، قد خرجت و وبّرت من نفس النخلة قبل تأثيرها، فهي بإجماعهم للمبتاع، إلا أن يشترطها [2] البائع، و بالتأبير بعد الخروج تكون للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع، و أيضا فأخبارنا عن أئمتنا (عليهم السلام) [3]، لم ترد في التأبير و اعتباره، إلا في النخل خاصة، و إلا فالسّبر [4] بيننا، فلا يجوز لنا أن نتعداها إلى غيرها من الثمار.

و قال (رحمه الله)، في مبسوطة: إذا باع نخلا قد أطلع، فإن كان قد أبرّ، فثمرته للبائع، و إن لم يكن قد أبّر، فثمرته للمشتري، و كذلك إذا تزوج بامرأة على نخلة مطلعة، أو تخالعه المرأة على نخلة مطلعة، أو يصالح رجلا من شيء على نخلة مطلعة، أو يستأجر دارا مدة معلومة بنخلة مطلعة، قال (رحمه الله): فجميع ذلك، إن كان قد أبّر، فثمرته باقية على ملك المالك الأوّل، و إن لم يكن أبّر، فهو لمن انتقل إليه النخل بأحد هذه العقود، هذا آخر كلامه (رحمه الله) [5].

قال محمد بن إدريس، مصنف هذا الكتاب: و هذا الذي ذكره (رحمه الله)، مذهب المخالفين لأهل البيت (عليهم السلام)، لأنّ جميع هذه العقود، الثمرة فيها للمالك الأول، سواء أبرت، أو لم تؤبّر، بغير خلاف بين أصحابنا، و المخالف حمل باقي العقود على عقد البيع، و قاسها عليه، و نحن القياس عندنا


[1] المبسوط: ج 2، كتاب البيوع، فصل في أحكام العقود،(ص)101- 102.

[2] ج: يشترط.

[3] الوسائل: الباب 32 من أبواب أحكام العقود.

[4] ج: ما السير.

[5] المبسوط: ج 2، كتاب البيوع، فصل في أحكام العقود،(ص)100.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست