responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 363

التأبير، بقي ما عدا النخل لا إجماع منّا عليه، و دليل الخطاب باطل عندنا، على ما قدّمناه، و قد قلنا فيما مضى أنّ الأصل و الفرع «أعني الثمرة» جميعا للبائع، فبالعقد يخرج الأصل، و ينتقل إلى ملك المبتاع، و لا دليل على انتقال الثمرة إلى ملكه، إلا ما أجمعنا عليه، من الطّلع الذي لم يؤبّر، و ما عداه من سائر الثمار، مبقاة على الأصل المقرر، و الأدلة الممهّدة من أنّها ملك للبائع، هي و الأصل، فينتقل الأصل إلى ملك المشتري بالعقد، و تبقى الثمرة على ملك صاحبها، لا دليل على انتقالها، و لا استدراك على شيخنا أبي جعفر في نهايته، على ما حرّرناه، و لا اشتباه في قوله على ما قررناه، و بيّناه.

فإن قيل: فقد قال في المبسوط بعد شرحه للنخل، و تأبيره: «و حكم سائر الثمار حكم النخل و ثمرتها، لأنّ أحدا لا يفصل» [1].

قلنا: فقد قال في هذا الكتاب المشار إليه: «و أمّا ما عدا النخل من الأشجار الثابتة التي لها حمل في كل سنة، خمسة أضرب:

أحدها مثل النخل و القطن و قد بيّنا حكمهما.

و الثاني تخرج الثمرة بارزة، لا تكون في كمام و لا ورد، مثل العنب و التين، و ما أشبه ذلك، فإذا باع أصل العنب و التين، فإن كان قد خرجت الثمرة، فهي للبائع، إلا أن يشترط المشتري، و إن لم يكن خرجت، و انّما خرجت في ملك المشتري، فهي للمشتري.

و الثالث أن تخرج الثمرة في ورد، فإذا باع الأصول و قد خرج وردها و تناثر، و ظهرت الثمرة، فهي للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، و إن لم يتناثر وردها، و لم تظهر الثمرة، و لا بعضها، فإنّ الثمرة للمشتري.

و الضرب الرابع يخرج الثمرة في كمام، مثل الجوز، و اللوز، و غيرهما، مما دونه


[1] المبسوط: ج 2، كتاب البيوع، فصل في أحكام العقود،(ص)101- 102.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست