responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 360

البيت (عليهم السلام) لا يجوز.

و قد يشتبه على كثير من أصحابنا ذلك، و يظنّون أنّه يجوز بيعها سنتين، و إن كانت فارغة و لم تطلع بعد وقت العقد، و هذا بخلاف ما يجدونه في تصانيف أصحابنا، و خلاف إجماعهم، و أخبار أئمتهم، و فتاويهم، لأنّهم أجمعوا على أنّ الثمرة إذا لم يبد صلاحها، فلا بأس ببيعها سنتين من غير كراهة، و لا انضمام إلى العقد غيره، و هذا الذي تنطق به أخبارنا، و يودعه مشايخنا تصانيفهم، لأنّها إذا اطلعت قبل بدوّ الصلاح، فلا يجوز بيعها عند بعضهم [1] سنة واحدة بانفرادها، على ما حكيناه عنهم، من غير انضمام إلى العقد غيرها، فأمّا إذا باعها حينئذ سنتين، من غير انضمام إلى العقد غيرها، زال الخلاف، و جاز عندنا جميعا، من غير كراهة و لا حظر، على جميع الأقوال، و كذلك إذا باعها سنة واحدة بانضمام إلى العقد غيرها زال الخلاف حينئذ أيضا، فقامت السنة الثانية، مقام انضمام الشيء إلى العقد عليها، قبل بدوّ صلاحها و بعد خروجها و طلوعها، سنة واحدة عند من منع من بيعها منفردة بعد طلوعها و قبل بدو صلاحها سنة واحدة.

و لا خلاف أنّه إذا باعها سنة واحدة قبل خروجها، من غير انضمام إليها غيرها في العقد، لا يصحّ هذا البيع، لأنّه غرر، و بيع الغرر لا يصحّ بغير خلاف، و كذلك بيعها سنتين قبل خروجها، فإنّه غرر بغير خلاف، لأنّه بمنزلة السنة الواحدة قبل خروجها من غير انضمام، إلى العقد غيره، و لو لا إجماعنا على أنّه يجوز بيعها سنتين، بعد خروجها و قبل بدوّ صلاحها، لما جاز ذلك عند من قال من أصحابنا لا يجوز بيعها سنة واحدة بعد خروجها و قبل بدوّ صلاحها من غير انضمام شيء إليها في العقد.

فأمّا إذا باعها و معها شيء آخر منضما إلى العقد سنة واحدة قبل خروجها،


[1] ج: عندهم.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست