و تحرير الفتيا بذلك، انّ المال المحلّف عليه إن كان قرضا، أو دينا، أو غصبا، فالربح للحالف، لا يستحق صاحب الدين منه، قليلا و لا كثيرا في الدين و القرض، لأنّ هذا ربح مال الحالف، لأنّ القرض و الدين في ذمته، و الربح له، دون القارض و صاحب الدين، بغير خلاف.
فأمّا إن كان المال غصبا، و اشترى الغاصب المتاع بثمن في ذمّته، و نقد الشيء المغصوب عوضا عمّا لزمه في ذمّته، فالربح أيضا للغاصب، لأنّه نماء ملكه و أرباحه.
و إن كان الشراء لا في الذمّة، بل بعين المال المغصوب، فالصحيح من أقوال أصحابنا، و عند المحصلين منهم، أنّ البيع غير منعقد، و لا صحيح، و الأمتعة لأصحابها، و الأرباح و الأثمان لأصحابها.
فأمّا إن كان المال مضاربة، شرط له من الربح نصفه، فيصح القول بذلك، و تحمل و تخص ما ورد من الأخبار بذلك، لأنّ العموم قد يخص بالأدلة، فهذا تحرير القول في هذه الفتيا، فليتأمّل، و ليفهم عنّا ما قلناه، فإنّ فيه غموضا و التباسا على غير المحصّل لهذا الشأن.
و إن لم يحلفه غير أنّه لم يتمكن من أخذه منه، و وقع له عنده مال، جاز له أن يأخذ حقه منه [2] من غير زيادة عليه، إن كان من جنس ماله، و مثلا له، و إن كان من غير جنسه، فله أن يقوّمه على نفسه، بالقيمة العدل، و يأخذه.
و إن كان ما وقع عنده على سبيل الوديعة، جاز له أيضا أخذه منها، و قال
[1] النهاية: باب وجوب قضاء الدين إلى الحيّ و الميّت، و العبارة في المصدر هكذا: «و متى كان للإنسان على غيره دين فحلّفه على ذلك لم يجز له أخذه فإن أعطاه من رأس المال ربحا أخذ رأس ماله و نصف الربح.