responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 357

الحكم أن يرد المعتق على مولاه الذي كان عنده يكون رقا له [1] كما كان، ثم أيّ الفريقين الباقيين منهما، أقام البيّنة، بأنّه اشترى بماله، سلّم إليه، و إن كان المعتق قد حجّ ببقيّة المال، لم يكن إلى ردّ الحجة سبيل، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [2].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): لا أرى لرد المعتق إلى مولاه، وجها، بل الأولى عندي، أنّ القول قول سيد العبد المأذون له في التجارة، و العبد المبتاع، لسيّد العبد المباشر للعتق، و إنّ عتقه غير صحيح، لأنّ إجماع أصحابنا على أنّ جميع ما بيد العبد، فهو من مال سيده، و هذا الثمن في يد المأذون، و أنّه اشتراه فإذا اشتراه فقد صار ملكا لسيد المأذون الذي هو المشتري، فإذا أعتقه المأذون بعد ذلك، فعتقه غير صحيح، لأنّه لم يؤذن له في العتق، بل اذن له في التجارة فحسب، هذا إذا عدمت البينات، فهذا تحرير القول و الفتوى، في ذلك فليلحظ، و إنما هذا خبر واحد، أورده شيخنا في نهايته إيرادا، لا اعتقادا لصحته، فلا يرجع عن الأدلة، بأخبار الآحاد، لأنّها لا توجب علما و لا عملا.

و أيضا فوكالة العبد المأذون له في التجارة، غير صحيحة بغير إذن سيده.

إذا اشترى عبدا على أنّه كافر، فخرج مسلما، لم يكن، للمشتري الخيار، و لا الأرش، دليلنا أن ثبوت الخيار في ذلك، و إلحاقه بالعيوب الموجبة الرد، يحتاج الى دليل، و أيضا النبي (عليه السلام) قال: الإسلام يعلو و لا يعلى عليه [3] هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [4].

و الذي يقوى عندي، أنّ للمشتري الرد، و الخيار، لأنّ هذا تدليس، و الأغراض في ذلك تختلف.

و قال شيخنا في مسائل خلافه: إذا بيّض وجه الجارية بالطلاء أو حمّر خدّيها


[1] ج: رقّا كما.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب ابتياع الحيوان و أحكامه.

[3] الوسائل: الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 11:

[4] الخلاف: كتاب البيوع، المسألة 185، و ليس فيه: و لا أرش، و الإسلام يعلو و لا يعلى عليه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست