responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 351

منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا، لم يصحّ الشراء، و به قال الشافعي، ثمّ قال: دليلنا أنّ هذا بيع مجهول، فيجب أن لا يصحّ بيعه، و لأنّه بيع غرر، لاختلاف قيمتي العبدين، و لأنّه لا دليل على صحة ذلك في الشرع، و قد ذكرنا هذه المسألة في البيوع، و قلنا: إنّ أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك، تبعنا فيه الرواية، و لم نقس غيرها عليها، هذا آخر المسألة و آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) [1].

الا ترى إلى إيراده الأدلة الكثيرة على بطلان ذلك، ثمّ جعله رواية، و إن كان من جهة أصحابنا لأنّ أصحابنا قد رووا الآحاد و المتواترة، فلا يظن ظان بشيخنا، أنّه إذا وجد في كتبه أنّ هذا رواه أصحابنا، أنّ جميعهم رووه، أو كلّهم قائل به، عامل عليه، لأنّ ذلك يكون إجماعا أو تواترا، و إنّما مقصوده، أنّ هذا روي من جهة أصحابنا و طريقهم، لا من جهة المخالفين و طرقهم. و إذا كانت الجارية بين شركاء، فتركوها عند واحد منهم، فوطأها، فإنّه يدرأ عنه الحدّ، لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات، هذا إذا قال اشتبه عليّ الحال، فظننت أنّه يحلّ لكلّ منا وطؤها، فأمّا إذا لم يقل ذلك، و لم يشتبه عليه، و لا ادّعاه، بل علم أنّه لا يجوز له، و قال: أنا عالم بذلك، فإنّه يدرأ عنه من الحدّ، بقدر ماله منها من الثمن، و يضرب بمقدار ما لغيره من القيمة، و تقوّم الأمة قيمة عادلة، و يلزمها، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به، الزم ثمنها الأول، و إن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه، أكثر من ثمنها، الزم ذلك الأكثر، و إن أراد واحد من الشركاء الجارية، كان له أخذها، و لا يلزمه إلا ثمنها الذي تساوى في الحال.

هذا على ما روي في بعض الأخبار [2] أورده شيخنا في نهايته [3] إيرادا لا اعتقادا


[1] الخلاف: كتاب السلم، المسألة 38.

[2] الوسائل: الباب 17 من أبواب بيع الحيوان.

[3] النهاية: كتاب التجارة، باب ابتياع الحيوان و أحكامه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست