responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 350

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و لا بأس بشراء المماليك من الكفار، إذا أقروا لهم بالعبودية [1].

و هذا دليل الخطاب، و لم ينف الشراء، إذا قامت لهم بينة بالعبودية.

و إذا اشتريت مملوكا، فإنّه يكره أن يريه ثمنه في الميزان، لأنّه لا يفلح، على ما جاء في الأخبار [2].

و روي في بعض الأخبار، أنّ من اشترى من رجل عبدا، و كان عند البائع عبدان، فقال للمبتاع: اذهب بهما، فاختر أيّهما شئت، و ردّ الآخر، و قبض المال، فذهب بهما المشتري، فأبق أحدهما من عنده، فليردّ الذي عنده منهما، و يقبض نصف الثمن ممّا أعطى، و يذهب في طلب الغلام، فإن وجده، اختار حينئذ أيّهما شاء، و ردّ النصف الذي أخذه، و إن لم يجد، كان العبد بينهما نصفين [3].

أورد ذلك شيخنا في نهايته [4] و هذا خبر واحد لا يصحّ، و لا يجوز العمل به، لأنّه مخالف لما [5] عليه الأمّة بأسرها، مناف لأصول مذهب جميع أصحابنا، و فتاويهم، و تصانيفهم، و إجماعهم، لأنّ المبيع إذا كان مجهولا، كان البيع باطلا، بغير خلاف، و قوله: «يقبض نصف الثمن و يكون العبد الآبق بينهما و يردّ الباقي من العبدين» فيه اضطراب كثير، و خلل كبير، إن كان الآبق الذي وقع عليه البيع، فمن مال مشتريه، و الثمن بكماله لبائعه، و إن كان الآبق غير من وقع عليه البيع، و الباقي الذي وقع عليه البيع، فلأيّ شيء يردّه.

و إنّما أورد شيخنا هذا الخبر، على ما جاء بلفظه إيرادا، لا اعتقادا، لأنّه رجع عنه في مسائل خلافه، في الجزء الثاني من مسائل خلافه، في كتاب السلم، فلو كان عنده صحيحا لما رجع عنه، فقال: مسألة، إذا قال اشتريت


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب ابتياع الحيوان و أحكامه.

[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب بيع الحيوان، ح 1 و 2.

[3] الوسائل: الباب 16 من أبواب بيع الحيوان، ح 1.

[4] النهاية: كتاب التجارة، باب ابتياع الحيوان و أحكامه.

[5] ج: مخالف لأصول المذهب و لما.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست