اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 349
قررناه، فمن أين فيه الخمس فحسب، و هذا لفظ الحديث [1] أورده شيخنا إيرادا، لا اعتقادا، على ما تكرر اعتذارنا له و على ما اعتذر هو لنفسه، في خطبة مبسوطة.
و من قال لغيره: اشتر حيوانا أو غيره بشركتي، و الربح بيني و بينك، فاشتراه، ثمّ هلك الحيوان، كان الثمن بينهما، كما لو زاد في ثمنه، كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه، فإن اشترط عليه أنه يكون له الربح إن ربح، و ليس عليه من الخسران شيء، كان على ما اشترطا عليه، هكذا أورده شيخنا في نهايته [2].
قال محمّد بن إدريس: معنى أنّه «إذا قال لغيره: اشتر حيوانا بشركتي» المراد به انقد عني نصف الثمن، أو ما يختاره، و يجعله قرضا عليه، و إلا فما تصح الشركة، إلا هكذا، فأمّا قول شيخنا (رحمه الله) «فإن اشترط عليه أن يكون له الربح إن ربح، و ليس عليه من الخسران شيء كان على ما اشترطا عليه» فليس بواضح و لا مستقيم، لأنّه مخالف لأصول المذهب، لأنّ الخسران على رءوس الأموال، بغير خلاف، فإذا شرطه أنّه على واحد من الشريكين، كان هذا شرطا يخالف الكتاب و السنة، لأنّ السنة جعلت الخسران على قدر رءوس الأموال.
و الوصي، و المتولي للنظر في أموال اليتامى «لأنّه ليس كلّ متول على أموال اليتامى وصيا، و كلّ وصي على أموالهم، متولّ عليها، فلأجل هذا قلنا الوصي و المتولي للنظر في أموال اليتامى» لا بأس أن يبيع من مالهم، العبد و الأمة، إذا رأى ذلك صلاحا، و لا بأس لمن يشتري الجارية منه، أن يطأها، و يستخدمها، غير حرج في ذلك، و لا اثم.
و لا بأس بشراء المماليك من الكفّار، إذا أقروا لهم بالعبودية، أو قامت لهم البيّنة بذلك، أو كانت أيديهم عليهم.
[1] الوسائل: الباب 50 من أبواب جهاد العدو، ح 4- 6، و في النهاية: كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان و أحكامه.
[2] النهاية: كتاب التجارة، باب ابتياع الحيوان و أحكامه.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 349